responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 477
هند وحبيب المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، وقيس عن مجاهد، أحْسبه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "لا يجوز للمرأة أمْرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصْمَتَهَا".

7059 - حدثنا عفان حدثنا حمّاد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً قال: "اللهم اغفر لي ولمحمد وَحْدَنا! فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لقد حَجتَها عن ناسٍ كثيرٍ".

7060 - حدثنا عفان حدثنا حمّاد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيهِ عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً دخل الصلاةَ فقال: الحمد لله، وسبَّح، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مَنْ قائُلها؟ "، فقال الرجل: أنا، قال: "لقد رأيتُ الملائكة تَلَقَّي بها بعضها بعض".

7061 - حدثنا عفان حدثنا حمّاد أخبرنا عطاء بن السائب عن

(1806)، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير (4/ 1/ 154). والحديث سبق بنحو معناه ضمن حديث مطول (6681، 6933)، وخرجنا هذا المعنى في أولهما. وسبق معناه مختصراً، من رواية أبي عوانة عن داود بن أبي هند (6727)، ومن رواية عبد الوارث عن داود (6728). وأما اللفظ الذي هنا، فإنه يوافق رواية أبي داود السجستاني في السنن (3546/ 3: 317 عون المعبود)، ورواية الحاكم في المستدرك (2: 47)، كلاهما من طريق حمّاد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم،
عن عمرو بن شُعيب، بهذا الإِسناد. قال الحاكم: "حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأما رواية مجاهد المرسلة، فإني لم أجدها في موضع آخر.
وكفى بالمسندة المتصلة صحةً.
(7059) إسناده صحيح، وهو مكرر (6849)، بهذا الإِسناد. وقد مضى مطولا أيضاً، من رواية عبد الصمد وعفان عن حمّاد (6590).
(7060) إسناده صحيح، وهو مختصر (6632)، وذكرنا في الاستدراك (2804) أنه في مجمع الزوائد (2: 105).
(7061) إسناده صحيح، وهو مكرر (6589).
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست