responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 457
جَذَعَة، وأربعوِد خَلفة، فذلك عَقْلُ العَمْد، وما صالحوا عليه من شيءٍ فهو لهم، وذلك شدِيدُ اَلعَقْل.
(2) وعَقْل شبْه العَمْد مغلَّظَةٌ مثلُ عَقْل العمد، ولا يُقْتَلُ صاحبُه، وذلك أنْ ينزِغَ الشَيطانُ بين الناس، فتكونَ دماءٌ في غير ضغينةٍ ولا حَمْل سلاحٍ".
(3) فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: يعني: مَنْ حَمَل علينا السِّلاح فليس منَّا، ولا رَصَدَ بِطَرِيقٍ.
(4) فمن قتِل على غير ذلك فهو شبْهُ العمد، وعَقْلُه مغلظَةٌ، ولا يُقْتَل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار.

= عمرو بن شُعيب، بهذا الإِسناد. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، موجز، ومع الحكم التالي لهذا، ومفردًا، بثلاثة أسانيد (8: 60،70، 71 - 72)، كلها من طريق محمَّد ابن راشد عن سليمان بن موسى. وقوله "وذلك شديد العقل"، هو الثابت في (ح م)، وفي الرواية الماضية "تشديد"، وهي هنا نسخة بهامش (م). وكانت في (ك) "شديد"، ثم ألصق كاتبها تاء في أول الشين، وأثر التكلف في إلصاقها واضح. والمعنى صحيح عليهما كليهما.
(2) - مضى بنحوه (6718)، من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وذكرنا هناك أنه رواه أبو داود من ذلك الوجه. ونزيد هنا أنه رواه البيهقي أيضاً (8: 70) من طريق محمَّد بن راشد وانظر أيضا ما مضى (6533، 6552).
(3) - مضى (6724) مختصرًا. (6742) مطولا، من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان، وسيأتي مطولا أيضاً (7088) من طريقه.
(4) - مضى أيضاً، ضمن (6742). وسيأتي مختصراً، ضمن (7088). وقوله "وعقله مغلظة"، في (ك م) (مغلظ، وما هنا هو الثابت في (ح) ونسخة بهامش (م). وقوله "وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار"، هكذا ثبت في الأصول الثلاثة، ومعناه: وهو شبيه بالشهر الحرام، إلخ. والرواية الماضية أوضح: "وهو كالشهر الحرام، للحرمة والجوار".
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست