responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 435
خيراً منها، فَلْيَدَعْها، ولْيَأتٍ الذي هو خير، فإنَّ تَرْكها كفَّارتُها".

6991 - حدثنا على بن إسحق أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، حدثني أُسامة بن زيد حدثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والاشتراء في المسجد.

6992 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: وحدثنا. حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده، قِال: لمَّا فُتحت مكةُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفُّوا السلاح"، فذكر نحو حديث يحيى ويزيد، وقال فيه: "وأوْفوا بحلْفِ الجاهلية، فإن الإسلام لم يَزِده إلا شدةً، ولا تحدِثوا
حلْفاً في الإسلَاَم".

6993 - حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر حدثنا شُعْبة عن قتادةَ سمعتُ

(6991) إسناده صحيح، أسامة: بن زيد: هو الليثي المدني. والحديث مضى معناه ضمن الحديث
(6676)، من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده.
(6992) إسناده صحيح، ولم يذكر هنا لفظه كاملا، أحال الإمام- رحمه الله- بقية لفظه على روايتي شيخيه: "يحيى" وهو القطان، و "يزيد" وهو ابن هرون"، فروايته عن يحيى القطان عن حسين المعلم، مضت (6681). ولكن ليس فيها الأمر بالكف عن السلاح، ولا ما يتعلق بالحلف، اللذين ذكرا هنا. فهما زيادة على تلك الرواية. وروايته عن يزيد بن هرون عن حسين المعلم، مضت (6933)، وفيها الحديث كله مطولاً مفصلا.
(6993) إسناده صحيح، وقد مضى مطولا (6966)، رواية عبد الصمد عن همام عن قتادة، بهذا الإِسناد، مرفوعًا لم يتردد في رفعه. والذي يقول "لم يرفعه مرتين" إلخ، هو شُعبة، يحكي ذلك عن قتادة. فقد رواه الطيالسي (2249) عن شُعبة وهمام، كلاهما عن قتادة، مرفوعًا، وذكره مختصراً كما هنا، إلا أنه جاء به على لفظ رواية همام، ثم قال الطيالسي: "قال شُعبة: أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه". والحديث صحيح بكل حال.
والرفع زيادة ثقة مقبولة.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست