responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 299
ْ[6764] - حدثنا محمَّد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن حُصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: أنه تزوَّج امرأةً من قريش، فكان لا يأتيها، كان يَشْغَلُه الصومُ. والصلاةُ، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال: "صُمْ من كل

[6764] إسناده صحيح، وهو مختصر (6477)، ومطول (6539، 6540)، بنحوه. وانظر (6760 - 6762). والقسم الأخير منه: "إن لكل عمل شرة" إلخ، رواه ابن حبان في صحيحه (رقم 10 بتحقيقنا)، من طريق هاشم بن القاسم عن شُعبة، بهذا الإسناد، وفيه: "فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك". وهكذا وقعت الرواية لابن حبان "فمن كانت شرته" في الموضعين، ووقعت الرواية هنا في هذا الموضع من المسند، في الأصول الثلاثة "فمن كانت شرته"، في الموضع الأول، و "من كانت فترته" في الموضع الثاني. وابن حبان جعل العنوان في كتابه للحديث هكذا: "ذكر إثبات الفلاح لمن كانت شرته إلى سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -". وقد كتبت في التعليق على ذلك الحديث في ابن حبان ما نصه: وكل الروايات التي رأيناها لهذا الحديث، بل لهذا المعنى، فيها: "فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك"، أو ما يؤدي هذا المعنى: أن حدة الأمر تناقص إلى هدوء وفترة، فيجتهد المجتهد في العبادة، وقد يغلو في الشدة والتمسك، ثم تهدأ حدته إلى قصد في الأمر. فأبان - صلى الله عليه وسلم - أن الفترة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى السنة والأخذ بها وعدم التهاون بتركها حتى يلزم طريق الهدى. أما إذا كانت الفترة إلى تقصير وإهمال، فإنها الهلاك. ولم نجد رواية كرواية ابن حبان هنا من جعل "الشرة" في هذا المعنى بدل "الفترة". حتى لقد ظننت بادئ ذي بدء، أن هذا سهو من الناسخ في لفظ الحديث، لولا أن رأيت العنوان الذي ذكره ابن حبان لهذا الحديث، كما تراه، فيه لفظة "شرته" واضحة الخط والنقط، مضبوطة بكسرة تحت الشين. فالراجح عندي حينئذ أن الرواية وقعت لابن حبان هكذا، فذكرها كما رواها. هذا ما قلنا هناك، وما هي ذي الرواية هنا "فمن كانت شرته"، في الموضع الأول، و"من كانت فترته"، في الموضع الثاني. وأكاد أجزم الآن، بأن هذا الذي في ابن حبان، من أغلاط الرواة أو الناسخين.
فإن المعنى الصحيح ما ثبت في سائر الروايات.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست