نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 13
ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الصلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام".
6437 - حدثنا. . . . . . محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: نهىِ رسول الله-صلي الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشَّارِف حبَل الحَبَلة، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك.
6438 - حدثنا حمّاد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيع للخيل، قال حماد: فقلت له: لخيله؟،
= والحديث مضى من رواية عبد الملك عن عطاء 4838، ومن أوجه أخر عن نافع عن ابن عمر 4646، 5153, 5155, 5358, 5778.
(6437) إسناده صحيح، على الرغم مما وقع من النقص في أوله. فقد ثبت في الأصول الثلاثة هنا قول الإِمام: "حدثنا محمد، يعني ابن اسحق"!، وهذا خطأ ومحال، فابن إسحق مات قبل أن يولد أحمد ببضع عشرة سنة. وشيوخ أحمد الذين يروي عنهم حديث ابن إسحق فيهم كثرة، فلم نستطع أن نجزم باسم واحد منهم هنا، فلذلك وضعنا نقطاً بين "حدثنا" و "محمد يعني ابن إسحق". وهذا الخطأ من الناسخين يقيناً. ولو استطعنا أن نرجح لرجحنا أن يكون اسم الشيخ الذي سقط من الإسناد، "محمد بن عبيد" فهو الذي روى عنه أحمد الحديث الذي قبل هذا مباشرة. ثم يوكد ترجيحه أن الإِمام أحمد روي هذا الحديث 6307 عن الأخوين: "يعلى بن عبيد" و"محمد بن عبيد"، وذكرآخره هناك فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثم قال: "قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك"، يعني أن محمداً زاد على أخيه كلمة "عن ذلك"، وهذه الزيادة ثابتة هنا. فقد يرجح هذا أن يكون هذا الحديث عن محمد بن عبيد، بل يكاد يصل به إلى درجة اليقين ولكنا نحرص على الدقة والأمانة، فلم نستطع أن نزيد في أول الإسناد "حدثنا محمد بن عبيد" لما في ذلك من التهجم والجرأة. والعلم أمانة.
(6438) إسناده صحيح، عبد الله: هو العمري. والحديث مكرر 5655، وقد وفينا شرحه هناك،
وأشرنا إلى هذا، وإلي أنه سيأتي بهذ الإسناد مرة أخرى 6464.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 6 صفحه : 13