responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 123
وعبد الصمد قال: حدثنا هَمّام حدثنا قَتادة، عن شَهْر بن حَوْشَب عن عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم"، عند الرابعة.

6554 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه أمَر فاطمة وعلياً إذا أخذَا مضاجعهما، في التسبيح والتحميد والتكبير، لا يدري عطاء أيها أربع وثلاثون تمام المائة، قال: فقال عليّ: فما تركتُهُن بعد، قال: فقال له
ابن الكَوَّاء: ولا ليلةَ صِفين؟، قال عليّ: ولا ليلة صِفِّين.

6555 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شُعْبة عن النعمان بن

= الخطاب بهذا المعنى 6197، وذكرنا هناك أنه سيأتي مراراً، منها 7003، وأنه رواه الحاكم والطحاوي وغيرهما. في م "إن الخمر إذا شربوها"، وحرف "إن" ليس في ح ولا ك.
(6554) إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10: 122، إلا أنه حذف آخره، من كلام على وسؤال ابن الكواء، ثم قال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات, لأن شُعبة سمع من عطاء بن السائب قبل أن يختلط". وقد مضى نحو معناه، بسياق آخر مطول، من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أيضاً 6498. ومضى معناه تفصيلاَ مطولاً، من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي طالب 838.
ومضى معناه بنحوه أيضاً من أوجه أخر عن علي 1141، 1144، 1228، 1249.
قولها "أيها أربع وثلانون"، في ح ومجمع الزوائد "أيهما"، وهو خطأ، صححناه من ك م.
وقوله "تمام المائة"، في م "مائة"، وأثبتنا ما في سائر الأصول ومجمع الزوائد. وانظر6910.
(6555) إسناده صحيح، النعمان بن سالم الطائفي: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم ْوغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/ 77. يعقوب بن عاصم بن عروة بن =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست