responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 449
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=إلى خلافة عمر. وينقل في ترجمة "النعيمان" قول ابن سعد "بقى النعيمان حتى توفي في خلافة معاوية"، وقد قال ذلك ابن سعد في الطبقات 3/ 2/ 56، ولكنه قاله نقلا عن الواقدي. ثم هو لا يشير قط- فيما رأيت- إلى رواية خارجة بن زيد في التاريخ الصغير "أن ابن النيعمان قتل وهو سكران". وما أستطيع أن أجزم في هذا كله بشيء، فلعل هناك روايات أخر لم تذكر فيما بين يديّ من المراجع، أو لم أجدها فيما قرأت وبحثت. وكثير مما أمامنا لم يذكر إسناده كاملا، أو لم يذكر لفظه كاملا، فقد يكون فيما لم أر من إسناد أو لفظ أو رواية أخرى، ما يقوي وجهاً من الوجوه، وقد يصل به إلى نفى ما عداه. ولكني أرجح الآن أن "النعيمان" هو "عبد الله الملقب حماراً"، بتشابه الحوادث التي وردت في الروايات الصحيحة عن كل منهما، في الدعابة والفكاهة، في عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وفي عهد الخلفاء بعده، إلى عصر عثمان. ويكون شك بعض الرواة بين "النعيمان" و "ابن النعيمان" شكاً فقط، مرجعه إلى السهو والنسيان لا غير. ولو صحت رواية البخاري في التاريخ الصغير عن خارجة بن زيد، وإسنادها إليه صحيح كما قلنا-: احتمل جداً أن تكون حادثة أخرى قتل فيها "ابن النعيمان" وهو سكران، تنفيذاً للأمر بالصريح بقتل الشارب في الرابعة، وأن يكون قتله وقع في عصر متأخر، بعد عصر النبي -صلي الله عليه وسلم - وعصور كبار الصحابة، بل يكون هو نفسه تابعياً, لأن واحداً من مترجمي الصحابة لم يذكره فيهم. وتحُمل رواية خارجة بن زيد إذن على الاتصال، فإنه أدرك متأخري الصحابة وروى عنهم ومات سنة 99 أو سنة 100. ويكون حديث أبي الرمداء، الدال على أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قتل رجلاً شرب في الرابعة، وإسناده حسن كما قلنا من قبل -: يكون هذا الحديث عن حادثة أخرى غير حادثة "النعيمان" الذي رجحنا أنه هو "عبد الله الملقب حماراً"، وغير حادثة "ابن النعيمان" الذي قتل سكرانا بعد ذلك بزمن طويل لا نستطيع تحديده. ثم يكون الثابت أمامنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل "النعميان" في الرابعة، مع قيام أمره الصريح بقتل الشارب في الرابعة، ويكون مناط البحث: أتكون هذه الحادثة نسخاً لهذا الأمر أم لا تكون، وسنبحث ذلك- بعون الله وقوته- بعد أن نستعرض سائر ما وجدنا من الأحاديث في هذا الحكم عامة، إن شاء الله. واحتج الذاهبون إلى نسخ الحكم بقتل الشارب في الرابعة أيضاً بحديث قبيصة بن ذؤيب: فروى الشافعي في الأم =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست