responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 377
حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل"، قال: فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهنَّ، يَّتخذْنَ ذلك دَغَلاً لحاجتهنَّ، قال: فانتهره عبد الله، قال: أفٍّ لك!، أقول: قالَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وتقول: لا أفعل؟!.

6102 - حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة حدثنا ثابت عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال لرجل: "فعلت كذا؟ "، قال: لا والله الذي لا إِلا هو ما فعلت، قال: فقال له جبريل - صلى الله عليه وسلم -: قد فعل، ولكن الله تعالى غَفر له بقول لا إله إلا الله، قال حمَّاد: لم يسمَع هذا من ابن عمر، بينهما رجل، يعني ثابتاً.

6103 - حدثنا عفان حدثنا وهَيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فَلْيَمْضِ، وإن شاء فلْيترك".

6104 - حدثنا عفان حدثنا حمَّاد بن سَلَمة وعبد الورّاث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، مثلَه.

6105 - حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قَتادة حدثنا بكر بن

(6102) إسناده ضعيف، لانقطاعه، إذ لم يسمعه ثابت البناني من ابن عمر، كما صرح بهذا حماد بن سلمة. والحديث مكرر 5361 بهذا الإسناد، وقد فصلنا القول فيه هناك.
ونزيد هنا أنه في مجمع الزوائد 10: 83، كما بينا في الاستدراك 1753. وقد مضى مختصراً أيضاً بنحوه 5380، 5986. وانظر ما يأتي في مسند أبي هريرة: 1839.
(6103) إسناده صحيح، وهو مكرر 6087. قوله "فليمض"، في نسخة بهامش م بدله "فعل".
(6104) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(6105) إسناده صحيح، وقد فصلنا القول فيه في 5125 بهذا الإسناد. ومضى بهذا الإسناد أيضاً 5364. وانظر5545، 5952.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست