responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 362
رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا يخطب على خطْبة بعضٍ".

6061 - حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع: أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، تطليقةً واحدة، على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقةً واحدةً وهي حائض؟، فأمره رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يراجعها ويُمسكَها حتى تَطْهرَ، ثم تحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يمهلَها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقَها فليطلقْها
حين تَطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلَّق لها النساء، وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، فقال لأحدهم: إمَّا أنت طلقتَ امرأتَكِ مِرةً أو مرتين، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمرني بها، فإن كنتَ طلقتَها ثلاثاً، فقد حرُمتْ عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك.

6062 - حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال "لا يُقيمنَّ أحدُكم الرجلَ من مجلسه ثم يجلسُ فيه".

6063 - حدثنا يونس حدثنا حمّاد، يعني ابن زيد، حدثنا بشرْ بن حَرْب قال: سألتُ ابنَ عمر: كيف صلاةُ المسافر يا أبا عبد الرحمن؟، فقال:

(6061) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لقوله "عن نافع: أن عبد الله" إلخ، ولكنه في الحقيقة موصول. فقد رواه مسلم 1: 421 بنحوه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، ثلاثتهم عن الليث بن سعد "عن نافع عن عبد الله: أنه طلق امرأته" إلخ. وقد مضى بنحو هذا السياق من رواية أيوب عن نافع 4500، ومضت هذه القصة مراراً، مطولة ومختصرة، آخرها 5792. وقد أشرنا إلى كل أرقامها في 5270.
(6062) إسناده صحيح، وهو مختصر 6024.
(6063) إسناده صحيح، بشر بن حرب الندبي، بفتح النون والدال: سبق أن بينا في 5112 أنه =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست