responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 340
قال: "والمقصِّرين".

6006 - حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تَبَايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وَجَب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايَعَا ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ فقد وجب البيع".

6007 - حدثنا هشام حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - اصطنع خاتَماً من ذهب، وكان يجعل فَصَّه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناسُ، ثم إنه جلس على المنبِرِ فنزعه، فقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصَّه من داخل"، فرمى به، ثم قال: "والله لا ألبسه أبداً"، فَنَبَذَ الناس خواتيمهم.

6008 - حدثنا هاشم حدثنا الِليث حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنَى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوِتر بواحدة، واجعلْ آخرَ صلاتك وتراً".

(6006) إسناده صحيح، ورواه البخاري 4: 279 عن قتيبة بن سعيد، ومسلم 1: 447 عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد بنحوه. وقد مضى نحو معناه مختصراً، 5130، 5158، 5418. قوله "ويخير"، في نسخة بهامشي ك م "أو يخير"، وهي الموافقة لما في الصحيحين، وقوله "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" إلخ، سقط من م، وهو سهو من الناسخ يقيناً، وهو ثابت في ح ك وفي الصحيحين.
ذكره ابن كثير 2: 413 مختصراً، دون ذكر الصحابي, ثم إنه جعله (لفظ البخاري) ولا وجه للتخصيص فكذلك هو لفظ مسلم.
(6007) إسناده صحيح، وهو مطول 5971.
(6008) إسناده صحيح، وهو مطول 5937، 5794.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست