نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 308
راكب؟، فقال: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يَسار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أوترَ وهو راكب.
5937 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حَبيب بن أبي ثابت عنِ طاوس عن ابن عمر قال: سُئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن صلاَة الليل؟، فقال: "مثنى مثَنى، فإذا خَشيتَ الصبحَ فواحدةً".
5938 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوَا: السَّام عليكم"، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "فقلِ: وعليك".
5939 - حدثنا سُريج حدثنا مُلازمُ بن عَمرو حدثني عبد الله بن بدر: أنه خرج في نفر من أصحابه حُجّاَجاً، حتى وَرَدُوا مكةَ، فدخلوا المسجد، فاستلموا الحَجَر، ثم طفنا بالبيت أُسبوعا، ثم صلينا خلف المَقَام ركعتين، فإذا رجل ضَخْمٌ في إزار ورداء يصَوِّتُ بنا عندَ الحوض، فقمنا إليه، وسألت عنه؟، فقالوا: ابنُ عباس، فلما أتيناه قال: مَن أنتم؟، قلنا: أهل
(5937) إسناده صحيح، وهو مختصر 5793. سفيان: هو الثوري.
(5938) إسناده صحيح، وهو مكرر 5221. "فقل: وعليك"، في نسخة بهامش م "وعليكم".
(5939) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو بن عبد الله السحيمي اليمامي ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وقيل إن عبد الله بن بدر جده لأبيه، وقيل جده لأمه، كما في ترجمة عبد الله بن بدر من التهذيب، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2/73. عبد الله ابن بدر: سبق توثيقه 5097. وكان ابن عباس يرى أن المفرد المحرم بالحج وحده، والقارن بالحج والعمرة، لا يطوفان بالبيت إلا بعد الوقوف بعرفة، وأن من طاف منهما قبل الموقف فقد حل، وقد مضى في رأيه ذلك الحديث 5194 مطولاً، والحديث 4512 مختصراً، وأن ابن عمر رد عليه رأيه ذاك. وانظر تفصيل ذلك في السنن الكبرى 5: 77 - 78.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 308