نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعاً، وقال: "حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح". وكذلك رواه ابن ماجة 2: 118 مرفوعاً من طريق الدراوردي. ومن عجب أن يُغْرِب العلماء الحفاظ ويُبعدوا، فيذكروا الحديث ولا ينسبوه إلى شيء من الكتب الستة، وهو في الترمذي وابن ماجة كما ترى!، فالحافظ ابن حجر في الفتح 3: 395 في شرح حديث ابن عمر في فعله ذلك وطوافه طوافاً واحداً، كما مضى مراراً آخرها 5322، وكذلك حديث عائشة بنحوه، قال: "والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد، كالمفرد، وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر، أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه: عن النبي -صلي الله عليه وسلم-قال: من جمع بين ال عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب، من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال: إن النبي -صلي الله عليه وسلم- فعل ذلك، لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي -صلي الله عليه وسلم- اهـ، وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين". فها أنت ذا ترى أن ابن حجر ينسب الحديث لسنن سعيد بن منصور فقط، ثم يذكر تعليله عن الطحاوي، والحديث في الترمذي وابن ماجة، وقد أعله الترمذي نفسه بنحو ما أعله به الطحاوي، فكان الأقرب والأجدر به أن ينسب إلى ما في بعض الكتب الستة قبل النسبة إلى غيرها، كعادتهم في ذلك. وأغرب من ذلك أن يذكر السيوطي هذا الحديث عن المسند في الجامع الصغير 8158 ولا ينسبه لغيره، ثم يرمز له بعلامة الحسن فقط، ثم يأتي شارحه المناوي فيزيد لبساً وتعقيداً، فيقول: "رمز لحسنه، وفيه عُبيد الله بن عمر، قال الهيثمي: لين"!!، وليس شيء من هذا بصحيح، فلا الهيثمي ذكر الحديث في الزوائد؛ لأنه ليس من الزوائد على الكتب الستة، بأنه في الترمذي وابن ماجة، ولم يقل الهيثمي ما يجرح عُبيد الله بن عمر، بل لم يجرح أحد من الأيمة عُبيد الله، فهو عندهم إمام ثقة ثبت مأمون، بل لقد غضب يحيى القطان إذ =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 29