نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 181
عمر قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يقول: "المسئلة كُدُوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فلْيَسْتبق على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلةَ المسئلة عن ظَهْرِ غِنىً، وابدأ بمن تَعول".
5681 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يزالَ المرء في فسْحة من دينه ما لم يصب دماً حراما".ً
5682 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه قال:
= المسئلة المسئلة عن ظهر غنى "بيان لحال المسؤول، لا لحال السائل، والسياق يؤيده ويساعده: "أهون المسئلة مسئلة ذي الرحم، يسأله في حاجة، وخير المسئلة المسئلة عن ظهر غنى"، فهو يدل على إباحة السؤال في حال معينة، بينها بأنها سؤال القريب ذي الرحم، وأن يكون سؤاله عند حاجة السائل التي تضطره للسؤال، وأن خير ذلك أن يسأل ذا الرحم الغني عند الحاجة، فلا يرهق الفقير من ذوي رحمه بالسؤال. فهو معنى بديع دقيق، لم نره في غير هذا الحديث. وأما قوله "وابدأ بمن تعول" فقد مضى في حديث آخر لابن عمر، من رواية القعقاع بن حكيم عنه 4474. وانظر أيضاً 3675، 4207، 4440، 5616.
(5681) إسناده صحيح، ورواه البخاري 12: 165 عن علي بن المديني عن أبي النضر بهذا الإسناد. ورواه الحاكم في المستدرك 4: 351 من طريق الحرث بن أبي أسامة عن أبي النضر، به، وصححه، ورواه قبله ص 350 من طريق الدراوردي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
ووافقه الذهبي، ومن عجب أنه لم يعقب عليه بأن البخاري خرجه، ولعله نسي!.
(5682) إسناده صحيح، ورواه البخاري 9: 554 عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد، به، ولم يذكر قوله في آخره "وإن أردتم ذبحها فاذبحوها"، وأفاد الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة ثابتة عند أبي نعيم في مستخرجه. يحيى بن سعيد الذي دخل عليه ابن عمر: هو يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فهو عم سعيد بن عمرو=
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 5 صفحه : 181