responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 539
ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيثُما توجهتْ به.

5190 - حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دِينار سمعت ابن عمر قال: سأل عمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل؟، فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأْ.

5191 - حدثنا يحيى بن سعيد عن شُعْبة، وابن جعفر قال

(5190) إسناده صحيح، وهو مختصر 5056، قوله "وليتوضأ" في نسخة بهامش م "ويتوضأ".
(5191) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 129 عن عُبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شُعبة، بهذا الإسناد. ورواه الترمذي 3: 105 - 106 من طريق الطيالسي عن شُعبة، وقال: "حديث حسن صحيح". وانظر 5090، 5092، 5187. "تنسج نسجاً: في نسخ المسند بالجيم، وقال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، إنما هو بالحاء المهملة، قال: ومعناه أن ينحي قشرها عنها وتملس وتحفر. وقال الأزهري: النسج: ما تحات عن التمر من قشره وأقماعه بما يبقى في أسفل الوعاء". فقد ثبت الحرف بالجيم في نسخ مسلم والترمذي التي رآها ابن الأثير، وكذلك هو في الترمذي الذي بين أيدينا، وأما مسلم المطبوع ففيه بالحاء المهملة، وقال القاضي عياض
في المشارق 2: 27، وهو الذي يشير إليه ابن الأثير بقوله "بعض المتأخرين"، قال: "بالحاء المهملة، أي ينحي قشرها عنها وتملس ويحفر فيها للانتباذ، كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا. وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان: تنسج، بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له". هكذا قال عياض، وتبعه النووي في شرح مسلم 3: 165، بل زاد عليه غلواً فأثبت الرواية في مسلم بالحاء، وقال: "هكذا هو في معظم الروايات والنسخ: بسين وحاء مهملتين، أي تقشرثم تنقر فتصير نقيرَا، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: تنسج، بالجيم، قال القاضى [يعني عياضاً]، وغيره: هو
تصحيف. وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء". وأظن أن النووي يريد ببعض المتأخرين =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست