responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 498
رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمَر أَو النخل حتى يَبدوَ صلاحُه.

5061 - قال [عبد الله بن أحمِد]: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن زيد بن جُبير قال: سأَل رجل ابنَ عمر عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يبدوَ صلاحه.

5062 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عِبدالله بن دِينار عن ابن عمر: أَنه كان يصلي على راحلته حيث وَجهَتْ، وزعم أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.

5063 - قال (عبد الله بن أحمِد): وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سحيم قال: كان ابن الزبَير يرزقنا التمر، وبالناس يومئذ جَهْد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر، فنهانا عن
الإقران، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

5064 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه".

5065 - قال (عبد الله بن أحمد): وجدتُ في كتاب أبي:

(5061) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.
(5062) إسناده صحيح، وهو مكرر 5040. وانظر 5047، 5048 وجهت: أي توجهت، فعل لازم، مثل "قدم وتقدم" و"بين وتبين".
(5063) إسناده صحيح، وهو مكرر 5037.
(5064) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 2820. وانظر ما مضى 4988. "فلا يبيعه" بصورة النفي في ح م وفي ك "فلايبيعه" بصيغة النهي.
(5065) إسناده صحيح، وهو مختصر 5053. وانظر 4891.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست