responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 487
[5025] - حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قالا حدثنا سعيد عن قَتادة عن يونس بن جُبَير: أنه سأَل ابن عمر عن رجل طلقْ امرأته وهي حائض؟، فقال: أَتعرف عبدَ الله بن عمر؟، فإنه طلق امراتَه
حائضاً، فانطلق عمر إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأَخبره بذلك، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "مرْه فليراجعْها، ثم إِن بدا له طلاقها طلقها في قُبُل عدتها"، قال ابن بكر: "أو في قبل طهرها"، فقلت لابن عمر: أَيحْسب طلاقه ذلك طلاقاً؟، قال: نعم، أرأَيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟!.

5026 - حدثنا محمد بن جعفرحدثنا شُعْبة عن يَعْلَى بن حَكيم عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاآكله، ولا آمر به، ولا أنهى عنه".

5027 - حدِثنا محمد بن جعفر حدثنا مَعْمَر أخبرنا ابن شهاب، وعبد الأعلى عن معْمر عن الزهْرِيّ، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان بن سَلَمة وتحتَه عشر نسوة، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "خذْ منهن اربعاً".

[5025] إسناده صحيح، وهو مطول 4789 مختصر 4500.استحمق: قال ابن الأثير: (يقال: استحمق الرجل. إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته، وجدته أحمق، وهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، ويروى استحمق، على ما لم بسم فاعله، والأول أولى، ليزاوج عجز".
(5026) إسناده صحيح، وهو مختصر 5004. وهنا بهامش م ما نصه: "المراد به الثوم والبصل"، ونحو هذا بهامش ح عن بعض النسخ. وأنا أرى أن هذا خطأ، فإن رسول الله -صلي الله عليه وسلم نهى عن الثوم والبصل أن يكلهما الآكل إلا أن يميتهما طبخا، ونهى أن يدخل آكلهما المسجد، وإنما ورد الحديث عنه في هذا في الضب، كما مضى مراراً من حديث ابن عمر 4497, 4562 ,4573 ,4619 ,4882 ,5004.
(5027) إسناده صحيح، وهو مكرر 4609 ومختصر 4631.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست