نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 449
عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث.
4912 - قاِل أبو عبد الرحمنِ [عبد الله بن أَحمد]: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مُعْتَمِر عن محمد بن عُثَيم عن محمد ابن عبد الرحمن بن البَيْلَماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة".
4913 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريَج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر: أَن رجلاً سأله فقال: أنَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُنبذ في الجَر والدُّبُّاء؟، قال: نعم.
4914 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جُرَيج اخبرني أبو الزُّبَير أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ينهى عن الجَرّ والمُزفّت والدُّبَّاء،
= قلنا آنفاً، وزاده ضعفاً الراوي عنه: وهو محمد بن عثيم، بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة، وهو من أهل بخران، وكنيته "أبو ذر"، قال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/205 وقال: "سمع منه معتمر، منكر الحديث"، وكذلك قال في الصغير 176، والضعفاء32، وقال النسائي في الضعفاء: "متروك الحديث".
(4912) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله بإسناده، ولكن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد رواه هو وأبوه الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وفي رواية عبد الله بن أحمد اختلاف في اللفظ عن رواية أبيه، فإن في هذا "رجل وامرأة" بالعطف بالواو، ولذلك كرره عبد الله، ليفرق بين اللفظين، وقد أشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه الرواية" فقال: "وفي رواية: رجل وامرأة".
(4913) إسناده صحيح، ابن طاوس:. هو عبد الله. والحديث مطول 4837.
(4914) إسنادهما صحيحان، فهما حديثان: حديث ابن عمر، وهو مطول ما قبله بمعناه، وحديث جابر، وسيأتي معناه في مسنده من رواية أبي الزبير عنه 14317.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 449