نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 446
ومنصور عن سَعْد بن عُبَيدة عن ابن عمر قال: كان [عمر] يحلف: وأَبي، فنهاه النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أَشرك"، وقال الآخر: "فهو شِرك".
4905 - حدثنا عبد الرزاق أَخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمَية أخبرني الثقة، أو من لا أَتَّهم، عن ابن عمر: أَنه خطب إلى نَسِيب له ابنتَه، قال: فكان هَوى أُمِّ المرأَة في ابن عمر، وكان هَوى؟ أبيها في يتيم له، قال: فزوّجها الأبُ يتيمه ذلَك، فجاءَت إلى النبي -صلي الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال
= يذكر أباه. وانظر 4667، 4703. هنا في ح "كان يحلف" إلخ، وهو خطأ، وزدنا كلمة [عمر] تصحيحاً من ك م، فإن الحالف كان عمر، لا ابنه عبد الله. في ح "وهو شرك"، وفي م "هو شرك"، وأثبتنا ما في ك.
(4905) إسناده ضعيف، لإبهام الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن أمية. وقال الحافظ في التعجيل 537 في المبهمات، عند ذكر "إسماعيل بن أمية" مشيراً إلي هذا الحديث: "قال في الإكمال: لعله صالح بن عبد الله بن النحام، فإنه رواه عن ابن عمر"!، وهو خطأ من صاحب الإكمال. فالذي رواه ليس صالح بن النحام، بلى هو ابنه "إبراهيم"، وهو "إبراهيم بن نعيم النحام" ونعيم سماه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - "صالحاً"، وستأتى روايته 5720 مع مزيد بحث وتحقيق إن شاء الله. وفي النص الذي نقلنا عن التعجيل أغلاط مطبعية أو من الناسخين، وأثبتناه هنا على الصواب. ثم قد سها صاحب التهذيب فلم يذكر هذا في باب "المبهمات" منه، مع أنه على شرطه. والحديث رواه أبو داود مختصراً، فروى المرفوع منه فقط 2: 195 دون ذكر القصة، من طريق معاوية بن هشام عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. قال المنذري 2010: "فيه رجل مجهول. قال الشافعي: ولا يختلف الناس أن
ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى الاستطابة للنفس". وللخطابي هنا توجيه جيد جداً، فارجع إليه إن شئت. وانظر 5720، 6136. لكن بعد التحقيق نرى أن إبراهيم ابن نعيم بن النحام غير إبراهيم بن صالح بن النحام.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 446