نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 440
[4881] - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهريّ عن سالم عن ابن عمر: أنه كان يكره الاشتراط في الحج، ويقول: أَما حَسْبُكم بسُنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -؟، إِنه لم يشترط.
4882 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعُبَيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: سئل النبي -صلي الله عليه وسلم - عن الضَّبّ؟، فقال: "لست بآكلِه ولا محرَّمه".
4883 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد ابن جُبَير عن ابن عمر: أن سأل النبي -صلي الله عليه وسلم -: أَشتري الذهب بالفضة؟، فقال: "إذا أخذتَ واحداً منهما فلا يفارقْك صاحبُك وبينك وبينه لَبْسٌ". [4881] إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 117 من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر، وقال: "حديث حسن صحيح". ورواه البخاري 4: 7 - 8 مطولاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس ومعمر، كلاهما عن الزهري. ونسبه الحافظ في الفتح أيضاً للدراقطني والإسماعيلي وعبد الرزاق والنسائي. وابن عمر يشير بهذا إلى إنكار ما كان يفتي به ابن عباس من جواز الاشتراط. وجوازه ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير، كما مضى 3117، 3302، وقصة ضباعة في ذلك ثابتة أيضاً من حديث عائشة عند الشيخين، ومن حديث ضباعة أيضاً عند أحمد، وانظر الفتح 4: 7 والمنتقى 2376 - 2378. ولذلك قال البيهقي كما في الفتح: "لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به".
(4882) إسناده صحيح، وقوله "وعُبَيد الله" معناه أن معمراً رواه عن أيوب وعن عُبَيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم، كلاهما عن نافع عن ابن عمر. وقد مضى معناه أيضاً من طريق أيوب 4497، ومن طريق عبَيد الله 4619 ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4562، 4573، ووقع هنا في ح م "عبد الله" بدل "عُبَيد الله"، وهو خطأ صححناه من ك.
(4883) إسناده صحيح، ورواه مطولاً أبو داود 3: 255 - 256 والترمذي 2: 240 - 241
والنسائي 2: 223 - 224 وابن ماجة 2: 19 - 20، كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير، قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر، موقوفاً". وقال المنذري: "قال البيهقي: =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 440