responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 296
[4529] - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَجَم يهوديَّاً ويهوديةً.

4530 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوْتَر على البعير.

4531 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابِن عمر: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- نَهى عنِ تَلَقّى السّلَع حتى يهبَطَ بها الأسواق، ونهى عن النَّجْش، وقال: "لا يبِعْ بَعضكمَ على بيعِ بعضٍ"، وكان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

4532 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عَن موسى بن عُقْبة

[4529] إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث طويل في الموطأ 3: 38. وقد مضى أيضاً مطولاً من طريق أيوب عن نافع 4498.
(4530) إسناده صحيح، وهو مكرر 4519 بهذا الإسناد.
(4531) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه 2: 170، 171 و 1: 161 ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك 335 - 336، والأخير سبق معناه 4472 وانظر ما مضى في مسند ابن عباس 2313، 3482. وفي مسند ابن مسعود 4096. وانظر المنتقى 2840، 2843، 2844. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: "هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان".
(4532) إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى 4280. ونقله ابن كثير في التفسير 8: 283 عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه".
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست