responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 293
[4520] - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عَمرو بن يحيى عن سعيد بن يَسار عنٍ ابن عمر قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمارٍ وهو مُوَجّهٌ إلى خَيْبَرَ.

4521 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالمِ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب حَمل على فرسٍ في سبيل الله، فوجدها تُباع، فسأل النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- عن شرائها؟، فقال النبي-صلي الله عليه وسلم-: "لا تَعُدْ في صدقتك".

4522 - حدثنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنتْ أحدَكم امرَأته أن تأتى المسجدَ فلا يمنعْها"، قال: وكانت امرأُة عمر بن الخطاب تصلي في المسجد، فقال

[4520] إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 165. ورواه مسلم 1: 195 وأبو داود 1: 473،
كلاهما من طريق مالك، ونسبه المنذري أيضاً للنسائي. ونقل في عون المعبود تعليل الدراقطني وغيره لهذا الحديث، بأن عمرو بن يحيى المازني أخطأ في قوله "على حمار"، وأن الصحيح أنه صلى على راحلته أو على البعير!!، وهذا تعليل كله تحكم، فثبوت هذا لا ينفى ثبوت ذاك. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني: ثقة، وثقه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. موجه، بكسر الجيم المشددة، أي متوجه، يقال "وجه إلى كذا" أي توجه، كأنه وجه وجهه أو دابته أو نحو ذلك. وفي ك "متوجه"، وهو يوافق رواية الموطأ وأبي داود، وما هنا موافق رواية مسلم. وانظر 4518.
(4521) إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 2076. وانظر ما مضى في مسند عمر 166،258، 281، وفي مسند الزبير 1410.
(4522) إسناده صحيح، ورواه البخاري 2: 291 من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري، و9: 295 من طريق سفيان عن الزهري، ولكنه روى المرفوع منه فقط، فلم يذكر قصة امرأة عمر، وأشار الحافظ في الفتح في الموضع الأول إلى هذه الزيادة عند أحمد. ورواه مسلم أيضاً مختصراً 1: 219 من طريق سفيان عن الزهري. وقد مضى نحو هذا المعنى بإسناد منقطع من مسند عمر 283.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست