نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 277
كما فعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} قال: "إني قد أوجبتُ عمرةً"، ثم سار حتي إذا كان بالبَيْداءَ قال: "ما أرَى أمِرهما إلا واحداً، أُشْهِدُكم أني قد أوجبتُ مع عمرتى حجّاً"، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً".
4481 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيتُ الرجال والنساء يتوضؤُون على عهد رسول الله-صلي الله عليه وسلم- جميعاً من إناء واحد.
4482 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يَلبَس الُمحرِم؟، أو قال: ما يتركُ المحرمُ؟، فقال: "لا يلبس القميصِ، ولا السراويل، ولا العِمامة، ولا الخفين، إلاَّ أن لا يَجد نعلين، فمن لم يجدْ نعلين فليلبسهما أسفلَ من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران".
4483 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قال في عاشور: صامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بصومه، فلما فرض رمضانُ ترك، فكان عبد الله لا يصومه، إلاَّ أن يأتي على صومه.
(4481) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 30 من طريق حماد عن أيوب. وقال المنذري: "وأخرجه النسائي وابن ماجة. وأخرجه البخاري، وليس فيه: من الإناء الواحد".
(4482) إسناده صحيح، وهو مطول 4456. وقد أشرنا في 4454 إلى أن هذا الحديث رواه الجماعة. البرنس معروف، قال ابن الأثير: "هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أوجبة أو ممطر أو غيره". الورس: نبت أصفر يصبغ به.
(4483) إسناده صحيح، وهو في المنتقى 2216 بنحوه مطولاً، ونسبه أيضاً للشيخين. وانظر 4349. قوله: "إلا أن يأتي على صومه"، يريد إلا أن يوافق يوم عاشوراء يوماً من أيام صوعه الذي اعتاده في تطوعه.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 277