نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 200
عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السَّنابلِ، فقال، كأنك تُحدّثين نفسَك بالباءة؟!، ما لَكِ ذلك حتى ينقَضي أبعدُ الأجَلَيْن!، فانَطلقتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرَتْه بمَا قال أبو السَنابل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحدٌ تَرْضينَه فائتيني به"، أو قال: " فأنبئيني، فأخبرَها أنَّ عدَّتَها قد انقضَت".
4274 - حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قَتادة عن خلاسٍ عن عبد الله بن عُتْبة: أن سُبَيعة بنت الحرث، فذكر الحديث، أو نحو ذَلك، وقال فيه: "وإذا أتاك كُفؤٌ فائتيني"، أو "أنبئيِني"، وليس فيه "ابن مسعود".
َ[4275] - وقال عبد الوهاب عن خِلاس عن ابن عُتْبة، مرسل.
4276 - حدثنا حمد بن جعفرقال: الرجلُ يتزوّجِ ولا يَفْرضُ لها، يعني ثم يموت: حدثنا سعيد عن قَتادة عن خلاس وأبي حسّان الأعرج عن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود أنه قال: اختلَفواَ إلى ابن مسعود في ذلك شهراً أو قربياً من ذلك، فقالوا: لابُدَّ من أن تقول فيها؟، قال: فإني أقْضي لها مثلَ صدقة امرأةٍ من نسائها، لا وَكْسَ ولا شَططً، ولها الميراثُ، وعليها
(4274) إسناده صحيح، على أنه مرسل. وهو مكرر ما قبله، وليس هذا علة للموصول، فالوصل
زيادة ثقة. ثم إن عبد الله بن عتبة سمع هذه القصة من غير عمه ابن مسعود، فكان تارة يحدث بها مرسلة، وتارة موصولة عن عمه، وتارة عن سبيعة نفسها، كما حققنا في شرح الرسالة، فيما أشرنا إليه في الحديث السابق. [4275] إسناده صحيح، على أنه مرسل كالذي قبله. وليس هذا الإسناد على ظاهره، وإلا كان منقطعاً انقطاعاً لا يجبر .. ولكن الإمام أحمد يريد أن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف تابع عبد الله بن بكر، فروى الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابن عتبة، مرسلاً، ليسِ فيه ذكر ابن مسعود.
(4276) إسناده صحيح، وهو مطول 4099، 4100. وقد خرجناه هناك.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 4 صفحه : 200