responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 141
[4096] - حدثنا يحيى عن التَّيْمِي عن أبي عثمان عن ابن مسعود: من اشتَرى مُحَفَّلَةً، وربما قال: شاةً محفَّلة فليرُدَّها وليُردَّ معها صاعاً. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تَلقّي البيوع.

4097 - حدثنا يحيى عن مُجالد حدثنا عامر عن مسروق عن

[4096] إسناده صحيح، والقسم الأول منه في بيع المحفلات موقوف، والثاني في النهي عن تلقي البيوع مرفوع. وهكذا رواه البخاري 4: 309 عن مسدد عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي. قال الحافظ: "هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعاً، وذكر أن رفعه غلط. ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي، فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً، أخرجه الإسماعيلى، وأشار إلى وهمه أيضاً". وفي ابن ماجة 2: 17 حديث آخر من طريق جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" وسيأتي 4125. وهو حديث ضعيف لضعف جابر الجعفي. وأما القسم الثاني من هذا الحديث،
في النهي عن تلقي البيوع، فقد رواه أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجة، كما في الذخائر 4775، وهو في ابن ماجة 2: 8. وانظر المنتقى 2945 المحفلة، بتشديد الفاء المفتوحة: قال ابن الأثير: "الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة لأن اللبن حُفَّل في ضرعها، أي جمع". وهي المصراة أيضاً، انظر رسالة الشافعي بتحقيقنا 1658 - 1664.
(4097) إسناده حسن، مجالد: هو ابن سعيد. عامر: هو الشعبي. والحديث رواه ابن ماجة 2: 26 من طريق يحيى القطان عن مجالد. وذكر الشوكاني في نيل الأوطار 9: 163 أنه رواه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان والبزار. قوله "فإن قال الخطأ" هكذا هو في الأصلين؟ وفي ابن ماجة "فإن قال ألقه"، وكذلك في المنتقى 4945 مع أنه نسبه للمسند وابن ماجة. وأنا أرجح ما في الأصلين، لأن المراد أن الملك يلقيه إذا ظهر الجور =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست