نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 400
على عائشة.
ْ[329] - حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحق عن داود بن حُصَين عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنتَه زينب على أبي العاص زوجِهاَ بنكاحها الأوّل بعد سنتين، ولم يُحْدِثْ صَدَاقاً.
3291 - حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البِصرة، أدُّوا زكاةَ صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضُهم إلى بعض، قال: منْ ها هنا من أهل اِلمدينة؟، قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُرٍّ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى.
3292 - حدثنا يزيد أخبرنا نافع عن ابن أبي مُلَيكة قال: كتب إلىّ ابن عباس: إن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليمين على المدعَى عليه، ولو أن الناس أُعْطوا بدعواهم لادَّعى ناس أموالاً كثيرةً ودماءً".
3293 - حدثنا يزيد أخبرنا عمران بن حدَير، ومعاذ قال حدثنا عمران، يعني ابن حُدَير، عن عبد الله بن شَقيق قال: قام رجل إلى ابن عباس فقال: الصلاةَ!، فسكت عنه، ثم قال: الصلاةِ؟، فسكت عنه، ثم قال: الصلاةَ؟، فقال: أنت تعلمنا بالصلاة!، قد كنَّا نجمع بين الصلاتين مع رسول الله-صلي الله عليه وسلم-، أو على عهد رسول الله، قال معاذ: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(3290) إسناده صحيح، وهو مكرر 2366. وانظر 6938، و3488 بهذا الإسناد.
(3291) إسناده صحيح، وهو مطول 2018، وقد أشرنا إليه هناك، وذكرنا خلافهم في سماع الحسن من ابن عباس، ويؤيد سماعه منه ما قلنا في 3126.
(3292) إسناده صحيح، نافع: هو ابن عمر الجمحي. والحديث مكرر 3188.
(3293) إسناده صحيح، وهو مختصر 2269.
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 400