نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 177
[2613] - حديث حسن بن موسى حدثنا حماد بن سَلَمة عن عطاء ابن السائب عن أبي يحيى عن ابنِ عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدعى البينةَ، فلم يكن له بينة، فاستَحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك قد حلفتَ، ولكن قد غفر الله لك بإخلاصك قولَكَ لا إله إلا الله".
2614 - حدثنا علي بن إسحق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لَهِيعة عن عبد الله بن هُبَيْرة عن حَنَشٍ عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج فيُهَرِيق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماءَ منكَ قريب، فيقول: "وما يدريني، لعلي لا أَبْلُغُه".
2615 - حدثنا عَتّاب بن زياد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين ابن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده".
2616 - حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري [2613] إسناده صحيح، وهو مكرر 2280. وسيأتي أيضاً معناه من حديث ابن عمر 5361، 5380، وسيأتي من حديث ابن عباس بهذا الإسناد أثناء مسند ابن عمر 5379. وانظر ذيل القول المسدد 73 - 75. "إنك قد حلفت": يعني حلفت كاذباً، كما تدل عليه الروايات الآخر فيما مضى وما سيأتي: "قد فعلت".
(2614) إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد 1: 263 ونسبه أيضاً للطبراني، وأعله بابن لهيعة، وهو ثقة، كما قلنا مراراً. عبد الله: هو ابن مبارك.
(2615) إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبد الله. وهو في مجمع الزوائد 3: 199 ولم ينسبه لغير المسند. والنهي عن صوم يوم الجمعة وحده ثابت عند الشيخين وغيرهما من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، وعند البخاري من حديث جويرية بنت الحرث.
انظر المنتقى 2234 - 2239.
(2616) إسناده صحيح، ورواه البحاري 1: 29 و 4: 99. ورواه مسلم أيضاً كما في القسطلاني =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 177