نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 2 صفحه : 464
[1960] - حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقَلة والمُزَابنة، وكان عكرمة يكره بيع الفَصِيل.
1961 - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحق، يعني الشيباني، عِن سعيد بن [1] جبير عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَتب إلى أهل جُرَش [1960] إسناده صحيح، الشيباني: هو أبو إسحق. والحديث رواه البخاري 4: 322 عن مسدد عن أبي معاوية، ولكن لم يذكر فيه "وكان عكرمة" إلخ، وأشار إليه الترمذي 2: 232.
المحاقلة: قال في النهاية: "المحاقلة مختلف فيها. قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزرَّاعون المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إداركه. وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة، والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التى تزرع، ويسميها أهل العراق القَرَاح". المزابنة: "هي بيع الرطب في
رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة" قاله ابن الأثير.
وقد جاء تفسيرهما في حديث جابر مرفوعاً عن الشيخين وغيرهما: "والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر"، والتفسير المرفوع هو الحجة. انظر المنتقى 2860 والفتح 4: 320 - 322، 337. الفصيل: ما فصل من اللبن من أولاد الإبل، وقد يقال في البقر. والحديث ذكره الهيثمي 4/ 103 - 104 وعزاه للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح ولم ينسبه لأحمد، واللفظ الذي فيه سيأتي 2111 وانظر 2864. [1] هكذا وقع في الأصلين وصوابه أبو إسحق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبيركماسيأتي مطولاً، في 3110 وكما عند مسلم.
(1961) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 126 مطولا ومختصراً من طريق الشيباني. جرش، بضم =
نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 2 صفحه : 464