نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 237
648- (أخبرنا) : مالكٌ، عن حميدِ بنِ قَيْسٍ، عن طَاووسٍ اليمانِيِّ:
-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أخذ من ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعاً (التبيع بوزن أمير: ولد البقرة في السنة الأولى والأنثى تبيعة والمسنة بضم الميم من البقر والشاة ما أثنيا أي دخلا في السنة الثالثة وليس معنى أسنانها كبرها في السن كالرجل المسن بل معناه طلوع سنها في السنة الثالثة وفهم من الأثر أن أقل نصاب في زكاة البقر ثلاثون ومثل البقر الجاموس وإنما تجب الزكاة فيها بشرط أن تكون سائمة أي راعية في كلأ مباح وإلا تكون عاملة في حرث أو سقي أو حمل فإن كانت تعلف أو معدة للعمل في فلح الأرض فلا زكاة فيها وهذا مذهب الجمهور سلفا وخلفا لورود أحاديث بذلك في غير كتابنا ونقل بعض الشراح أن مالكا لا يشترط هذين الشرطين واللَّه أعلم) ومن أرْبعين بَقَرَةً مُسِنة وأتى بما دُونَ ذلك فأبى أن يأخُذَ منه شيئاً حتى ألقاهُ فأسْأَلَهُ فَتُوُفِّي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قَبْلَ أن يَقْدَمَ مُعَاذٌ.
649- (أخبرنا) : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو بنِ دِينارٍ، عن طَاوسٍ:
-أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُوتِيَ بِوَقَصٍ البَقَر (الوقص بفتح الواو والقاف: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وأحد الأوقاص وفي حديث معاذ بن جبل أنه أتى بوقص في الصدقة وهو باليمن فقال لم يأمرني رسول اللَّه فيه بشئ قال أبو عبيد الوقص عندنا ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمس من الإبل إلى تسع ومازاد على عشر إلى أربع عشرة وكذا ما فوق ذلك وقال الجوهري الوقص نحو أن تبلغ الإبل خمسا ففيها شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا فما بين الخمس إلى العشر وقص وكذلك الشنق وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين) فقال: لم يأْمُرُني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بشئٍ. -[238]-
قال الشافعيُّ رضي اللَّه عنه: والوَقَصُ ما لم يبلغ الفَريضةَ.
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 237