نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 235
645- (أخبرنا) : الثِقَةُ من أهل العلم، عن سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ، عن الزُّهْري، عن سالِم بنِ عَبْدِ اللَّه بن عُمَر، عن أبيه:
-عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم لا أدري أدْخل ابن عُمَر بينه وبين النبي صلى اللَّه عليه وسلم عُمَرَ في حديث سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ أم لا في صَدَقَةِ الإِبِل مثلَ هذا المعنى لا يُخالفُهُ ولا أعْلَمُهُ بل لا أشُكُّ إن شاء اللَّه تعالى إلا حدّثني بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرِّقَةِ هكذا إلا أني لا أحْفَظُ إلا الإِبِل في حديثِهِ.
646- (أخبرنا) : القاسمُ بنُ عَبْدِ اللَّه، عن المُثَنَّى بن أنَسٍ أو ابن فلان ابن أنس عن أنس قال:
- هذه الصَّدَقَةُ ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس (في الكلام نقص واضطراب ظاهران وهو في المطبوع والمخطوط والحديث كما في الكتب الأخرى عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه إلخ وهو أخذ العوض عن الواجب في زكاة الإبل بمعنى أن من وجب عليه ولم يتيسر له فأما أن يدفع ما هو أعلى منه ويأخذ الفرق أو ما هو أنزل منه ويدفع الفرق وبنت المخاض وبنت اللبون إلخ قد بينت فيما سبق تقريبا) .
بسم اللَّه الرَّحْمن الرحيم: هذه فَريضَةُ الصَّدَقَة التي فرضها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على المسلمين التي أمَرَ اللَّهُ بها فمن سُئِلَهَا عَلَى وَجْهها -[236]- من المؤمنين فَلْيُعْطِها ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ (يعني أنه لا يجب على المزكي أن يسلم أكثر مما يجب عليه) في أربع وعشرين من الإبل فما دُونها الغنمُ في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مَخَاضٍ أُنثى فإن لم يكن فيها بنتُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإذا بلغتْ سِتاًّ وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طَرُقَةُ الجَمل فإذا بَلَغَتْ إحدى وستينَ إلى خَمْسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغتْ سِتاًّ وسبعين إلى تسعين ففيها ابْنَتا لَبُونٍ فإذا بَلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل فإذا زادتْ على عشرين ومائةٍ ففي كلّ أربعين بنتُ لَبُونٍ وفي كل خمسين حقَّةٌ وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصَّدَقَة (لم يذكر في الحدث اسم أن ويظهر أنه سقط من النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل أصل الكلام وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة «عوضا» وبذلك يستقيم الكلام ويفهم المعنى) فمن بَلغتْ عندهُ الإبل صَدَقَة اَلْجَذْعَةِ وليست عنده جَذَعةٌ وعندهُ حِقَّة فإنها تُقْبَلُ منه الْحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا عليه أو عشرين درهما فإذا بَلَغَتْ الْحِقَّةَ وليستْ عنده حِقَّةَ وعنده جَذَعة فإنها تُقْبَلُ منه الْجَذعةُ ويُعْطِيهِ المُصدِّقْ عشرين درهما أو شاتين.
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 235