responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 233
643- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عَمْرو بن يَحْيَ المازِنِيَّ، عن أبيه، إلى آخره:
-مثل حديث سُفْيان.

644- (أخبرنا) : أنَسُ بْنُ عِيَاض، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر:
-أنَّ هذا كتابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ في كل أربع وعشرينَ من اْلإِبِل فَما دُونهَا الغَنَمُ (الغنم مبتدأ مؤخر لقوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها أي أن الإبل إذا كانت أربعا وعشرين فأقل تكون زكاتها من الغنم وقد بين الحديث مقدار هذه الزكاة فقال في كل خمس شاة فإن زادت على أربع وعشرين فإن بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض وهي ما دخلت في السنة الثانية وبنت اللبون ما أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة فصارت أمها لبونا أي ذات لبن والحقة بالكسر ما دخلت في السنة الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت الركوب والتحميل وطروقة الفحل بفتح الطاء هي التي بلغت أن يضربها الفحل والجذعة من الإبل مادخلت في السنة الخامسة) في كل خَمْسٍ شَاةٌ وفيما فَوْقَ ذلك إلى خمسٍ وثلاثين فِيهِ بِنْتُ مَخَاض فَإنْ لم تكن بِنْتُ مَخَاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَأَربعينَ بنْتُ لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى سِتِّين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل وفِيما فوقَ ذلك إلى خَمْسٍ وَسَبْعينَ جَذَعَةٌ وفِيما فوقَ ذلك إلى تسعينَ ابْنَتا لَبُونٍ وفِيما فوقَ ذلك إلى عشرينَ ومائةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْل فما زاد على ذلك: ففي كل أربعين ابْنَةُ لَبُونٍ وفي كل خمسينَ حِقَّةٌ وفي سائمةِ الغنم إذا كانت أربعينَ إلى أنْ تَبْلُغَ عِشرينَ ومائةً شاتانِ وفِيما فوقَ ذلك إلى ثلاثِمَائةٍ ثلاثُ شِياهٍ فما زاد على ذلك -[234]- ففي كل مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (الهرم بفتحتين: أقصى الكبر فالهرمة بالكسر: التي بلغت أقصى الكبر وتعرف ذلك بسقوط أسنانها) ولا ذَاتُ عُوَارٍ (والعوار بالفتح وقد يضم: العيب وأنواع العيوب كثيرة يعرفها التجار وأصحاب الغنم والتيس: ذكر المعز إذا أتى عليه الحول وأما قبل الحول فجدي) ولا تَيْسٌ إلا ماشاء المُصَدِّقُ (إلا ما شاء المصدق بتشديد الصاد والدال أي دافع الصدقة فإن قبل أن يعطى التيس فلا ضرر لأنه حقه وقدتساهل فيه ومثل التيس الكبش فلا يؤخذ إلا برضا صاحبه لأنهما أي التيس والكبش أقوم وأغلى من سواهما والمراد أن يؤخذ الوسط لا ما دونه ولا ما فوقه فلا يظلم دافع الزكاة ولا الفقراء) ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية مفعول لأجله متنازع بين الأمرين أي أن الجمع بين المتفرقات والتفريق بين المجتمعات خشية الزكاة وهروبا منها منهي عنه وصورة الأول أن يكون عند الرجل أربعون شاة وعند ابنه مثله فالواجب على كل منهما شاة فإذا جمعاها صار عليهما معاً شاة واحدة وصورة الثاني أن يكون للشريكين سعون شاة ففيها شاة فإذا فرقاها لا تجب فيها زكاة لأن لكل منها خمسة وثلاثين شاة وذكر ابن الأثير في النهاية أن أحمد ذهب إلى أن معناه لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله لا يجمع بين مفترق ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شئ عليه ولو كانت له إبل في بلدان شتى إن جمعت وجبت فيها الزكاة وإن لم يجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شئ) وما كان من خليطين فإنهما يَتَرَاجَعَان بينهما بالسَّويَّةِ (يريدأن الشريكين يتحاسبان ويدفع كل منهما في الزكاة بقدر ما يملك) وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العَشْرِ إذا بَلَغَتْ رِقَةُ أحدِهِمْ (الرقة بكسر ففتح الدراهم والهاء عوض عن الواو وفي الحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة يريد الفضة والدراهم المضروبة منها قال شمر: الرقة العين يقال هي من الفضة خاصة وقال ابن سيدة: الرقة الفضة والمال وقيل الذهب والفضة) خَمْسَ أوَاقٍ -[235]- هذه نسخة كتاب عُمَرَ بنِ الخَطابِ رضيَ اللَّه عنه التي كان يَأخُذُ عليها.
قال الشافعيُّ رضي اللَّه عنه: وبهذا كله نَأخُذُ.

نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست