responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 229
630- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، عن أُذَيْنَةَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ قال:
-لَيْسَ فِي العَنْبَرِ زَكاةٌ إنَّمَا هُوَ شَئٌ دَسَرَهُ البَحْرُ (دسره البحر أي دفعه وألقاه إلى الشط فليس هو بمعدن حتى تجب فيه الزكاة وقال أبو يوسف فيه وفي المسك الخمس وسبقه إلى ذلك الحسن وعمر بن عبد العزيز وإسحاق واحتج الشافعي عليهم بهذا الحديث وإن قلت فما أصل العنبر وكيف يقذف به البحر قلت هذا أمر غير بين ولذا قال بعضهم أنه روث دابة بحرية وقال غيره أنه نبات بحري أو ثمر نبات بحري يأكله السمك فيموت فإذا شق بطنه عثر عليه فيه هذه ظنون القدماء وعند أطباء العصر الخبر اليقين) .

631- (أخبرنا) : سُفْيانُ عن ابنِ طاَوس عن ابنِ عباسٍ:
-أنهُ سُئِلَ عن العَنْبَرِ فقال: إنْ كان فيهِ شَئٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ.

632- (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن عُبَيْدٍ اللَّه بن عُمَرَ، عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ:
-لَيْسَ في العَرْضِ زَكاةٌ إلاَّ أنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ (العرض بفتح فسكون خلاف النقد من المال قال الجوهري العرض المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين والمراد أن كل مال يشتري ويدخر من العروض سواء أكان مأكولا أم ملبوسا لا زكاة فيه إلا إذا اتخذوه للتجارة) .

633- (أخبرنا) : سُفيانُ أنبأنا: يَحي بنُ سَعِيدٍ عن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي سَلَمَةَ عن أبي عَمْرو بن حِمَاسٍ:
-أنَّ أباهُ قال: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعَلَى عُنِقي أَدَمَةٌ (أدمة بحركات قطعة من الجلد) أَحْمِلُها فقال عُمَرُ: ألا تُؤدّي زَكاتَكَ يا حِمَاسُ فقلتُ يا أمير المؤنينَ: مالي غَيْرَهُ هذه التي على ظَهْرِي وآهِبَة في القَرَظِ (آهبة بفتح الهمزة الممدودة فكسر جمع أهاب ككتاب الجلد لم يدبغ والقرظ بفتحتين ثمر السنط يدبغ به الجلد والحديث في عروض التجارة) فقال: ذاكَ مالٌ فَضَعْ قال: فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسِبَها -[230]- فَوُجِدَتْ قدْ وجَبَ فيها الزَّكاةُ فَأَخَذَ منها الزَّكاةَ.

نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست