نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 227
623- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن أيُّوبَ بنِ مُوسى، عن مَكْحُولٍ، عن سليمانَ بن يَسَارٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبي هريرةَ:
- عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مِثْلَهُ.
624- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن يَزِيدَ بن يَزِيد بن جَابِرٍ وعن عِراكِ بنِ مالكٍ عن أبي هريرةَ:
-مِثْلَهُ مَوْقُوفاً على أبي هُرَيرَةَ.
625- (أخبرنا) : مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال:
-سَأَلْتُ سَعِيد بنَ المُسَيَّبِ عن صَدَقَةِ البرَاذِينِ قال: وهل في الخيل صَدَقَةٌ (البراذين: جمع برذون بكسر فسكون ففتح وهو الفرس غير العربي وتقدم أن الخيل كلها لا زكاة فيها عند الجمهور ولذا قال سعيد بن المسيب لسائله وهل في الخيل صدقة وهو استفهام استنكاري بمعنى النفي ولعل مما يصلح أن يكون حجة للحنفية في وجوب الزكاة فيها أنه لا فرق بين حيوان وآخر إذ كلها أموال فلماذا تجب في الغنم والبقر دون الخيل؟) .
626- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ القاسم عن أبيه، عن عائشة:
-أنها كانتْ تَلِي بنات أخيها لأنهن كنَّ يتامى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ اَلْحليُ فَلاَ -[228]- تُخْرِجُ منهُ الزكاةَ (الحلى بفتح فسكون ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن وجمعه حلى كدلى وفيه وفيما بعده أن الحلى لا زكاة فيه وهذا مذهب جمهور الفقاء ومنهم الشافعية وقد خالفهم الحنفية فقالوا بوجوب الزكاة في الحلى اعتمادا على أحاديث عن الرسول منها أن المرأة أتت النبي وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار إلخ قال الحنفية أن الموجب لزكاة الحلى الأحاديث والذي خالف الآثار وهي لا تعارض الأحاديث وقال جمهور الفقهاء أن الأحاديث الموجبة كانت قبل حل الذهب للنساء والخلاف في الحلى المباح أما حلى الرجال والأواني ففيها الزكاة باتفاق) .
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 227