responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 224
613- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دِينارٍ:
-سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بن عُمَرَ وهو يُسْأَلُ عن الكنْز فقال: هو المالُ الذي لا يُؤدَّى منهُ الزكاة.

614- (أخبرنا) : عَبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن يُوسف بن ماهَكَ:
-أن رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمَّ قال: "ابتغُوا في مَال اليتيم أو في مَال اليتامى لا تُذْهِبها أو لا تَسْتأْصِلها الزكاة (بغي الشئ وتبغاه وابتغاه: طلبه والمفعول لمحذوف أي ابتغوا النفع أو الكسب إن تبتغوا النفع له لا تذهب الزكاة ماله وهذه إحدى حسنات الشريعة الإسلامية وكيف لا وفيها النظر لمصلحة اليتيم والعمل على تنمية ماله حتى لا يضار بإخراج الزكاة والفعل تذهبها مجزوم أو منصوب بكي مقدرة) ".

615- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، أن عُمَرَ بن الخطاب قال:
-ابْتغُوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة.

616- (أخبرنا) : مالك، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه قال:
-كانت عائشة زوجُ النبي صلى اللَّه عليه وسلم تليني أنَا وأخوَين لي يَتيمين في حجرها فكانت تُخْرجُ مِن أموالنا الزكاة -[225]- (القاسم هو محمد بن أبي بكر وكان هو وأخواه يتامى في ولية عمتهم عائشة فكانت تخرج الزكاة من أموالهم وكانت تتاجر بها ويفهم من الحديث وما بعده إخراج الزكاة من أموال اليتامى وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وخالفهم الحنفية فلم يوجبوها في أموالهم) .

نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست