نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 218
كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب
الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب
604- (أخبرنا) : الثقةُ، أو ثقةُ غيرُهُ أو هُماعن زَكَرِيا بن إسحاقَ، عن يَحي بن عبد اللَّه بن صَيفي عن أبي مَعبَدٍ، عن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما: -[219]-
-أنَّ رَسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لِمُعَاذٍ حينَ بعثه (معاذ بضم أوله وفته عينه: هو معاذ بن جبل وقد كان بعثه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمن أميراً كما في البخاري وفي الاستيعاب بعثه إلى اليمن واليا على الجند يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن وقال له حين وجهه إلى اليمن: "بم تقضي؟ قال: بما في كتاب اللَّه قال: فإن لم تجد؟ قال: بما في سنة رسول اللَّه قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: الحمد للَّه الذي وفق رسول اللَّه لما يحب رسول اللَّه"وفي مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ثم ساق الحديث أطول مما هنا) : "فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (الصدقة الزكاة وظاهر الحديث أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إلا إذا زادت عن حاجة الفقراء بها ولكن للإمام أن ينقلها إلى حيث يشاء وهذا مذهب الشافعي وقال مالك: لا يجوز نقلها إلى مسافة القصر إلا إذا كانوا أشد حاجة من أهل البلد وقال الحنابلة: لا يجوز نقلها إلى مسافة القصر ولكنها تجزئ وعند الحنفية يجوز نقلها مطلقاً لكنه مكروه إلا لقوم هم أحوج إليها وإلا لذوي قرابته فلا كراهة حينئذ وهذا هو الدواء الناجع والبلسم الشافي من تلك الأمراض التي باتت تهدد كيان المجتمع بقلب نظامه وهدم كيانه ولا نجاة من هذه المبادئ الهدامة التي ملأت العالم قلقا واضطراباو باتت تهدده بأكبر الأخطار إلا بالزكاة وأخذها من الأغنياء وإعطائها للفقراء وهكذا تأبى الأيام إلا أن تظهر بعد نظر هذه الشريعة الإسلامية السمحة وتبرهن على أنها أوفى الأديان بحاجات البشر وأشدها ملاءمة للنفوس والطباع) ".
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 218