نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 162
472- (أخبرنا) : مالك، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد اللَّه:
-أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «نهى عن أكل لُحوم الضَّحايا بعد ثلاث ثم قال لهم بعْدُ كلوا وتَزَوَّدُوا وادَّخِروا» .
473- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن واقد ابن عبد اللَّه أنه قال:
- «نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن أكل لُحُوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعَمْرَةَ فقالت: صدقتَ سمعتُ عائشة تقول: دَفَّ ناسٌ من أهل البادية حَضرت الأضْحَى في زمان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «ادَّخروا لِثلاَثٍ، وتَصَدَّقوا بما بقِي» قالت: فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول اللَّه: لقد كان الناسُ ينتفعون من ضحاياهم، يُجْمِلُونَ فيها الوَدَك، ويَتَّخذون منها الأسْقية فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول اللَّه: نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنما نهيتكم من أجل الدَّآفَّة التي دفَّت حَضْرت الأضحى، فكلوا وادَّخِروا وتَصَدَّقُوا -[163]- (هذا تصريح بزوال النهي عن إدخارها فوق ثلاث أيام وفيه الأمر بالصدقة منها وألمر بالأكل فأما الصدقة منها فواجبة عند الشافعية بما يطلق عليه اسم الصدقة ويستحب أن يكون بمعظمها وأدنى الكمال عندهم أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث وهناك قول بالتصدق بالنصف وأكل النصف وهذا في قدر أدنى الكمال في الاستحباب فأما الأجزاء فيجزئه الصدقة بما يقع عليه الإسم وأما الأكل فيستحب ولا يجب عند الشافعية والعلماء كلفة إلا ما حكى عن بعض السلف أنه واجب الأكل منها أخذ بظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة هذا ومعنى دف بفتح فتشديد: حضر ومعنى يجملون الودك فالودك الدهن وجمله أو إجماله إذابته أي يذيبون دهنها ليأتدموا بها ويجملون بفتح الياء من جمل مع كسر الميم وضعها أو بضم الياء وكسر الميم من أجمل وكلاهما بمعنى أداب والدافة: بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيراً خفيفا ودافة الأعراب من يرد منهم الأمصار) ".
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 162