responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 139
407- (أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن هشام، عن الحسن:
-عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: «إذا عَطَسَ الرّجُلُ والإمَام يَخطبُ يَومَ الجمعة فَشَمتْهُ (التشميت بالشين والسين والأولى اعلى الدعاء بالخير والبركة للعاطس يقال شمت فلانا وشمت على فلان والمراد أن هذا مستثنى من وجوب الاستماع والإنصات فلا حرج فيه والإمام يخطب وذلك لأنهاحالة نادرة ضيقة الوقت لا تشغل عن الاستماع وفيها مجاملة للعاطس محبوبة) » .

408- (أخبرنا) : إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فَرْوة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة:
-أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (النهي استثنى منه يوم الجمعة فالصلاة فيه في هذا الوقت غير منهي عنها ولا مكروهة وبه قال طاوس ومكحول والشافعي وغيرهم وخص المالكية النهي بالنافلة دون الفريضة وأما الحنفية فعمموا ولم يستثنوا) .

409- (أخبرنا) : مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك:
-أنه أخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جَلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد.

410- (أخبرنا) : ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال:
-حدثني: ثعلبة بن أبي مالك أن قُعود الإمَام يَقطعُ السُّبْحَةَ (السبحة بالضم: صلاة النافلة، يقال قضيت سبحتي، أي نافلتي) وأن كلامَه -[140]- يقطعُ الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعُمَرُ جالسٌ على المنبر، فإذا سكتَ المؤذن قام عُمَرُ فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزَل عمر تكلموا.

نام کتاب : مسند الشافعي - ترتيب السندي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست