responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 52
361 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن ابن قيس، عن يوسف بن ماهك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَبِى - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدكمْ فَلاَ يَضعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمينِهِ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونَ عَنْ يَمينِ غَيْرِهِ، إِلأ أنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ" [1].

= 3/ 305 - 306 برقم (2182) بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 84 برقم (360) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 417 باب: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد 3/ 20 من طريق يزيد- ونسبه ابن خزيمة فقال: ابن هارون- وأخرجه أحمد 3/ 92 من طريق أبي كامل،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (650) باب: الصلاة في النعل، والبيهقي في الصلاة 2/ 431 باب طهارة الخف والنعل، من طريق موسى بن إسماعيل،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 320 باب: الصلاة في النعلين، من طرين
حجاج بن منهال، وأبي النعمان،
وأخرجه أبو يعلى 2/ 409 برقم (1194) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن،
وأخرجه البيهقي 2/ 431 من طريق سليمان بن حرب، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، به.
وصححه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017)، والحاكم 1/ 260 ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 388 برقم (1516) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه، عن الخدري ... ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي برقم (1194).
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 182: "قلت: فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإِنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى. وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه، أو عن يساره إن كان وحده ...... ".
[1] إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وقد فصلنا القول فيه في=
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست