نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 2 صفحه : 153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث".
وأخرج الحاكم- رواية النشر- شاهداً لهذا الذي ذكره الترمذي في المستدرك 1/ 235 من طريق أبي جعفر الحضرمي، وعبد الله بن غنام قالا: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، بهذا الإِسناد وهذا ما يجعلنا نقول: إن رواية يحيى رواية بالمعنى، لأن نشر معناها: بسط، والبسط، والمدّ بمعنى والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث " 1/ 161 - 162 برقم (458): "سألت أبي عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً. قال أبي: إنما روي على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم، وهذا باطل".
وأخرجه الترمذي (239) من طريق قتيبة،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 27 باب كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما حدثنا يحيى بن اليمان، به.
وأخرجه أحمد 2/ 500 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 281 باب: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلاهما حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مداً". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الترمذي (240) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً". وقال الترمذي: "قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خَطَأٌ".
وأخرج- حديث المد- الطيالسي 1/ 90 برقم (392) من طريق ابن أبي ذئب، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 27 باب: كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة،
وأخرجه أحمد 2/ 434، 500، وأبو داوب في الصلاة (753) باب: من لم يذكر
الرفع عند الركوع، والنسائي في الافتتاح 2/ 124 باب: رفع اليدين مداً، والطحاوي=
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 2 صفحه : 153