نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 2 صفحه : 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له الشيخان. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، حدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به " وفيه أكثر من تحريف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الصلاة (511) باب: قدر ما يستر المصلي، وابن ماجه في الإقامة (950) باب: ما يقطع الصلاة، والبيهقي 2/ 274. وعن أبي ذر عند مسلم في الصلاة (510)، وأبي داود في الصلاة (702) باب: ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة (338) باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والنسائي في القبلة 2/ 63 باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وابن ماجه في الإِقامة (952)، والبيهقي 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة والحمار والكلب الأسود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. وصححه ابن خزيمة 2/ 20 برقم (830)، وابن حبان في الإحسان 4/ 54 برقم (2381، 2382).
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود.
قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود".
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 145: "اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه- وذكر ما نقله الترمذي-.
ووجه قوله -يعني قول أحمد- أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة- رضي الله عنها- المذكور بعد هذا -يعني صلاة النبي وهي معترضة بين يديه- وفي الحمار حديث ابن عباس =
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين جلد : 2 صفحه : 115