responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 236
129 - أخبرنا أبو يعلى، حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السُّامي، حَدّثَنَا وهيب، عن ابن عجلان .. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ [1]. 130 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حَدّثَنَا الوليد بن شجاع [2]، حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني حيوة والليث، عن ابن عجلان ... فذكر بعضه [3].

= الجمع بين الأدلة، قال الحافظ في الفتح: وهو أعدل الأقوال لاعماله جميع الأدلة.
القول الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ولكن يجوز الاستدبار فيهما.
القول الخامس: أن النهي للتنزيه، فيكون الاستقبال- والاستدبار- مكروهاً.
القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط.
القول السابع: التحريم مطلقاً حتى إلى بيت المقدس.
القول الثامن: التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها.
وهذه الأقوال محصلة مذهب الجمع، ومذهب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، ومذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض لسقوط الأدلة كلها. وانظر بداية المجتهد 1/ 102 - 104، وفتح الباري 1/ 245 - 248، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 93 - 101، والمغني لابن قدامة 1/ 153 - 155، والمحلَّى لابن حزم 1/ 193 - 199، وكتاب الاعتبار للحازمي ص: (71 - 79)، وشرح فتح القدير 1/ 419 - 420، والهداية طبعة البابي الحلبي بمصر. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام 21/ 105، وحديث ابن عمر برقم (5741) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا مع التعليق عليه.
[1] إسناده حسن، وأخرجه الطحاوي في 9 شرح معاني الآثار" 1/ 121، 123 من طريقين: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر سابقه، وهو في الإحسان 2/ 350 برقم (1428)، وانظر سابقه ولاحقه.
[2] على الهامش ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: لفظ الوليد بن شجاع: نهى عن الاستنجاء باليمين".
[3] إسناده حسن، وهو في الإحسان 2/ 352 برقم (1432)، وانظر الحديثين السابقين.
نام کتاب : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست