responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس للشيخ إبراهيم الفارس نویسنده : الفارس، إبراهيم بن عثمان    جلد : 1  صفحه : 17
حكم دراسة علم النفس والمنطق
Q هل تعتبر دراسة علم النفس وما يتبعه من دراسة التقييم الإنساني للدين والأخلاق من علم الكلام؟ وهل هناك فرق بين علم الكلام وعلم المنطق؟
A أولاً: لدينا علم الكلام وعلم المنطق وعلم النفس.
أما دراسات علم النفس وما يتعلق بالنفس الإنسانية من خوف ورجاء ومحبة وقلق واضطراب وانفصام شخصية وغير ذلك من المسائل، فهذه تدرس في مدارس نفسية متعددة.
فهناك مدارس نفسية غربية، وهناك مدارس نفسية شرقية ترتب هذه المسائل على عقائدهم هم، لكن نحن عندما ندرس قضية الخوف عند الإنسان فهذه مسألة نفسية.
لكن نحن نرتبها الآن: على أن الخوف عند الإنسان ينبع من جملة أشياء منها: الخوف من الله، والخوف من العقاب، والخوف من النار، والخوف من سوء الخاتمة.
إذاً: تلاحظ أننا رتبنا مسائل نفسية على قضايا عقدية، وهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه شيء، إذاً: إخضاع المسائل أو القضايا النفسية للمسائل الشرعية هذا أمر مطلوب؛ ولذلك تجد في جامعة الإمام قسماً خاصاً بعلم النفس، وهو يدرس هذه المسائل من الواقع الإسلامي، فهذا ليس فيه إشكال.
أما علم الكلام: فهو دراسة العقائد وإخضاعها للجوانب العقلانية، فهذا هو علم الكلام.
وأما علم المنطق: فهو استخدام القدرات العقلية والكلامية في الجدل والنقاش في دحض شبهات الخصم ورده، وعلم المنطق منه ما هو ممدوح، وهو قليل، وغالبه مذموم؛ لأنه يستند على المغالطات، فيغالط الإنسان في قضايا، ثم يرد بناءً على ذلك بأسلوب جدلي منطقي فلسفي يؤدي في النهاية إلى اقتناع الخصم بصحة نظرية خصمه، مع العلم أنها خاطئة عن طريق القوة والقدرة والإقناع، وفي الإلقاء والمقاطعة.
إذاً: علم المنطق هنا مذموم في غالبه، وممدوح في جزء منه؛ ولذلك تجد شيخ الإسلام رد على المناطقة في كتابه: نقض المنطق، وكثير من العلماء يردون على المناطقة وأهل المنطق، بل يذمون علم المنطق جملة وتفصيلاً، إلا أقل القليل منهم، وهذا القليل تجد أنهم يركزون أولاً على فهم أساليب المناطقة، حتى يناقشوهم بناءً على ذلك، ثم بعد ذلك تدرس العلوم المنطقية المسموحة والمأذون بها.

نام کتاب : دروس للشيخ إبراهيم الفارس نویسنده : الفارس، إبراهيم بن عثمان    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست