responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح للفيروزآبادي - مخطوط (ن) نویسنده : الفيروز آبادي، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 3
21 - باب الجهر في الصلاة بالبسملة.
لم يصح فيه حديث.
22 - باب الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن.
لم يصح فيه حديث.
24 - باب لاصلاة لجار المسجد إلا فيه.
لم يصح فيه شيىء.
25 - باب جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر.
لم يصح فيه حديث.
26 - باب إثم الإتمام , وإثم الصيام في السفر.
لم يصح فيه حديث.
27 - باب لا صلاة لمن عليه صلاة.
لم يصح فيه شيىء.
28 - باب القنوت في الفجر , والوتر.
لم يصح فيه حديث.
بل قد ثبت عن بعض الصحابة فعل القنوت.
29 - باب النهي عن // 5 // الصلاة على الجنازة في المسجد.
لم يصح فيه حديث.
30 - باب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
لم يصح فيه شيىء.
31 - باب (الصلاة) , لم يقطعها شيء.
لم يصح فيه حديث.
32 - باب صلاة الرغائب، وصلاة نصف شعبان، وصلاة نصف رجب، وصلاة الإيمان، وصلاة ليلة المعراج، وصلاة ليلة القدر، وصلاة ليلة من رجب وشعبان ورمضان.
فهذه الأبواب لم يصح فيها شيىء أصلا.
33 - باب صلاة التسبيح.
لم يصح فيه حديث.
34 - باب زكاة الحلي.
لم يصح فيه شيىء.
35 - باب زكاة (المعادن) .
مع كثرة ما يروى فيه , لم يثبت فيه شيىء.
36 - باب زكاة الخضروات.
لم يثبت فيه شيىء.
37 - باب السؤال , وقوله: اطلبوا من الرحماء , ومن سان الوجوه.
وكل ما في هذا المعنى , باطل.
38 - باب فضائل عاشوراء.
ورد استحباب صيامه , وسائر الأحاديث في نفله , وفضل الصلاة فيه , والإنفاق , والخضاب , والإدهان , والإكتحال , وطبخ الخبز , وغير ذلك مجموعة موضوعة مفترى.
قال أئمة الحديث: الأكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين.
39 - باب صيام رجب , وفضله.
لم يثبت فيه شيىء , بل قد ورد كراهة ذلك.
40 - باب الحجامة // 6 // تفطر الصائم.
لم يثبت فيه شيىء.
41 - باب كل قرض جر نفع فهو ربا.
لم يثبت فيه شيىء.
42 - باب حجوا قبل أن تحجوا.
- وحديث: من أمكنه الحج , ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا , وإن شاء نصرانيا , لم يثبت فيه شيىء.

نام کتاب : رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح للفيروزآبادي - مخطوط (ن) نویسنده : الفيروز آبادي، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست