مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مجلس من أمالي أبي الفتح المقدسي_2
نویسنده :
المَقْدِسي، أبو الفتح
جلد :
1
صفحه :
6
وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ , ثنا أَبُو نَصْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ , ثنا أَبُو نَصْرٍ اللَّيْثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا وَرْقَاءُ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" مَنْ أُلْهِمَ خَمْسَةٌ لَمْ يُحْرَمْ خَمْسَةٌ , مَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الإِجَابَةَ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] ، وَمَنْ أُلْهِمَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ التَّقَبُّلَ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25] , وَمَنْ أُلْهِمَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7] , وَمَنْ أُلْهِمَ الاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: 10] , وَمَنْ أُلْهِمَ النَّفَقَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْخلفَ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]
أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ , رَحِمَهُ اللَّهُ , أنبا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصِيرُ، وَأَبُو عَلِيٍّ حمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثنا أَبِي، وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالا: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى أَبُو مُطِيعٍ، ثنا جَبَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ شَطْرَ اللَّيْلِ لِيَأْفِكَ بِهِمْ مَغَانِيهِمْ، فَأَلْقَى رَجُلا قَائِمًا يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَالَهُ أَنْ يُهْلِكَهُ فِيمَنْ يُهْلِكُ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى الْمِعْرَاجِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ بَعَثْتَنِي إِلَى مَدَائِنَ لآفِكَ مَغَانِيهِمْ فَأَصَبْتُ رَجُلا قَائِمًا يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَالَنِي أَنْ أُهْلِكَهُ فِيمَنْ أُهْلِكُ , فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: مَا أَعْرَفَنِي بِهِ، هُوَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، فَابْدَأْ بِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ عَنْ مَحَارِمِي إِلا مُوَادِعًا ".
وَهَذَا لَفْظُ أَبِي الْعَبَّاسِ
وَلِمَحْمُودٍ الْوَرَّاقِ:
مَا أَفْضَحَ الْمَوْتَ لِلدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ... وَمَا أَفْضَحَ الدُّنْيَا لأَهْلِيهَا
لا تَرْجِعَنَّ عَلَى الدُّنْيَا بِلائِمَةٍ ... فَعُذْرُهَا لَكَ بَادٍ فِي مَسَاوِيهَا
لَمْ تُبْقِ مِنْ عَيْبِهَا شَيْئًا لِصَاحِبِهَا ... إِلا وَقَدْ بَيَّنَتْهُ فِي مَعَانِيهَا
تُفْنِي الْبَنِينَ وَتُفْنِي الأَهْلَ دَائِبَةً ... وَنَسْتَنِيمُ إِلَيْهَا لا نُعَادِيهَا
فَمَا يَزِيدُكُمْ قَتْلُ الَّذِي قَتَلَتْ ... وَلا الْعَدَاوَةُ إِلا رَغْبَةً فِيهَا
آخِرُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا.
نام کتاب :
مجلس من أمالي أبي الفتح المقدسي_2
نویسنده :
المَقْدِسي، أبو الفتح
جلد :
1
صفحه :
6
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir