مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القانون في الطب
نویسنده :
ابن سينا
جلد :
1
صفحه :
495
أَعْضَاء الْعين: مرقة الحيّة وَدَمه الْمَذْكُور يُقَوي الْبَصَر وَاتَّفَقُوا على أَن شَحم الأفعى يمْنَع نزُول المَاء إِلَى الْعين وَلَكِن الْإِنْسَان لَا يَجْسُر على ذَلِك. السمُوم: تشق الأفعى وتوضع على نهش الأفعى نَفسه فيسكن الوجع. حمَار. الْمَاهِيّة: وَحشِي وَغير وَحشِي وهما معروفان. الزِّينَة: رماد كبد الْحَار وكبده مَعَ الزَّيْت على تشقيق الْبرد نَافِع جدا. الأورام والبثور: رماد كبد الْحمار بالزيت على الْخَنَازِير. القروح: يبرىء الجذام. أَعْضَاء المفاصل: المكزوز من اليبوسة يجلس فِي مرقة لَحْمه. أَعْضَاء الرَّأْس: كبده مشوية على الرِّيق تَنْفَع من الصرع وَكَذَلِكَ حَافره محرقاً والشربة كل يَوْم فلنجارين. أَعْضَاء النفض: قيل إِن بَوْله نَافِع من وجع الكلى وَبَوْل الوحشي يفتت الْحَصَاة فِي المثانة فِيمَا يُقَال. حجراليهود. الْمَاهِيّة: كالجوز الصَّغِير إِلَى طول يسير يقطعهَا خطوط تَأتي من طرفها وخطوط آخرى مُعَارضَة لَهَا متوازية فيتقاطع وَيبقى مِنْهَا كالتفاليس الصغار لامعة. أَعْضَاء الْغذَاء: يضعف الْمعدة وَلَا يُوَافِقهَا وَيسْقط الشَّهْوَة. أَعْضَاء النفض: ينفع من حَصَاة الْكُلية ويخرجها والشربة عشر أنولوسات مِنْهُ بِمَاء حَار وَادّعى أَنه ينفع من حَصَاة المثانة وَلَيْسَ كَذَلِك وَهُوَ مِمَّا يقطع المقعدة فِيمَا يُقَال. حجرالاسفنج. الْمَاهِيّة: هَذَا حجر يُوجد فِي حرم الإسفنج. أَعْضَاء النفض: يفتت حَصَاة الكلى. الْحجر اللبني. الْمَاهِيّة: هَذَا حجر إِذا حك بِالْمَاءِ خرج مِنْهُ شَيْء كاللبن وَهَذَا الْحجر رمادي اللَّوْن حُلْو الطّعْم يسحق بِالْمَاءِ ويحفط مَا يتَحَلَّل مِنْهُ فِي حقة رصاص. الأورام والبثور: ينفع من ابْتِدَاء الأورام الحارة وَلَا يبلغ أَن ينفع نفعا عِنْد انتهائها يبلغ بِهِ الابراء.
نام کتاب :
القانون في الطب
نویسنده :
ابن سينا
جلد :
1
صفحه :
495
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir