responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 372
الِاخْتِيَار: أقوى الْجَمِيع الصنفان الْأَوَّلَانِ. الطَّبْع: قَالَ جالينوس: إِن أَبُو حلسا مِنْهُ مَا هُوَ حَار يَابِس وَالْآخر بِخِلَافِهِ. الْأَفْعَال والخواص: الْمُسَمّى مِنْهُ أَبُو حلسا ملطف مَعَ قبض وَلذَلِك هُوَ عفص مر وَالْقَبْض فِي الْبَوَاقِي أظهر وَأما الصنفان الْآخرَانِ فهما أحرف من الْأَوَّلين وَأقوى حرارة وَالْأَصْل أقوى من الْوَرق. الزِّينَة: إِذا طلي بالخل نفع بل أَبْرَأ البَهَق وَالْعلَّة الَّتِي يتقشر مَعهَا الْجلد. وورقه أَضْعَف من أَصله. الأورام والبثور: يمْنَع أصل أَبُو حلسا مِنْهُ مَعَ دَقِيق الكشك الْحمرَة وَكَذَلِكَ أصل أَبُو جلسوس وَهُوَ يحلّل الْخَنَازِير إِذا وضع بالشحم عَلَيْهَا. أَعْضَاء الْغذَاء: أصل أَبُو حلسا دابغ للمعدة وطبيخه بِمَاء القراطن ينفع من اليرقان ووجع الطحال. أَعْضَاء النفض: طبيخه بِمَاء القراطن أَو مَاء القراطن ينفع من وجع الكلى والحصاة فِي الكلى وَإِذا احتملت الْمَرْأَة أَصله أسقطت. وورقه مقلياً بشراب يعقل الْبَطن لَكِن أَبُو حلسا يحلل الأخلاط الْمرة وأصل الْأَصْفَر الْوَرق مِنْهُ بالزوفا والخردل يقتل الديدان ويخرجها وَكَذَلِكَ الشنجار الْمُطلق أصفره وَغَيره. لَكِن الْأَصْفَر أقوى فِي ذَلِك. الحميّات: طبيخ أصل هَذَا النَّبَات بِمَاء القراطن نَافِع من الْحَيَّات المزمنة. السمُوم: وَإِذا مضغ طبيخ ثَمَر الْأَصْفَر الْوَرق الْأَحْمَر وتفل على الهامة قَتلهَا والصنفان الْآخرَانِ ينفعان من نهش الأفعى شرباً وطلاءً وفرشاً. الماس: الْمَاهِيّة: قيل إِن الأصوب أَن يذكر فِي بَاب الْمِيم إِلَّا أَنا أوردنا ذكره فِي هَذَا الْبَاب لكَونه أعرف وَأشهر. الطَّبْع: قَالَ قوم: إِنَّه بَارِد يَابِس. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّه حَار يَابِس بِقُوَّة. الْخَواص وَالْأَفْعَال: شَدِيد الْجلاء وَعند ديسقوريدوس محرق معفن. أَعْضَاء الرَّأْس: قَالَ قوم: أَنه إِذا أمسك فِي الْفَم كسر الْأَسْنَان قَالُوا إِمَّا بخاصية وَإِمَّا لِأَن سم الأفاعي يكثر فِي الْموضع الَّذِي هُوَ فِيهِ. وَهَذَا كَلَام من يجازف مجازفة كَثِيرَة وَلَا يعرف أَن ستم الأفاعي إِذا كَانَ ممجوجاً إِلَى خَارج لَا يفعل هَذَا الْفِعْل وخصوصاً إِذا أَتَى عَلَيْهِ مُدَّة. أَعْضَاء النفض: قَالَ قوم أَنه إِذا الصق مِنْهُ حَبَّة بِطرف الزراقة مُلْصقًا بالعلك الرُّومِي وأوصل إِلَى المثانة فتت الْحَصَاة وَهَذَا مِمَّا أستبعده.

نام کتاب : القانون في الطب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست