responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتها نویسنده : السند، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 31
ونصت المادة (21) من مشروع النظام على أنه يعد مرتكبًا جناية أي شخص يعترض عمدًا وبدون وجه حق وعن طريق أساليب فنية، إرسال البيانات الحاسوبية غير المصرح بها للعموم من منظومة حاسوب أو داخلها.
أما المادة (22) فقد نصت على أنه يعد مرتكبًا جناية كل شخص يقوم عن عمد أو بإهمال جسيم وبدون وجه حق بإدخال فيروس حاسوبي أو يسمح بذلك في أي حاسوب أو منظومة حاسوب، أو شبكة حاسوب.
كما جاءت المادة (23) لتجريم إلحاق الضرر بالبيانات الحاسوبية بالمسح أوالتحوير أو الكتمان.
ونصت المادة (25) على أنه يعد مرتكبًا جناية أي شخص يقوم عن عمد وبدون وجه حق وبقصد الغش بإدخال بيانات حاسوبية أو تحويرها أو محوها وينتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد اعتبارها معلومات صحيحة.
كما نصت المادة (28) على العقوبات المترتبة على التجاوزات التي حددها النظام [1] .

[1] انظر: مشروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، في المملكة العربية السعودية 17 / 3 / 1423هـ، إعداد: وزارة التجارة، إدارة التجارة الإلكترونية.
نام کتاب : وسائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتها نویسنده : السند، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست