responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام نویسنده : المطرودي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 65
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ " قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» . متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما ظفر به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد، فتأول أسامة رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفا عن قتله، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتأويله. وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.
كما أن دماء المسلمين محرمة، فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» ، أخرجه مسلم، وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة. وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر.
ومما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.
ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» . أخرجه البخاري.
ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد، فإن نفسه وماله معصومان لا يجوز التعرض له، ومن قتله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يرح رائحة الجنة» . وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» .
ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا مشركا عام الفتح، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» أخرجه البخاري ومسلم.
والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها، فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله.

نام کتاب : نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام نویسنده : المطرودي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست