نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 516
فينبغي للداعية أن يضبط نفسه ولسانه عن كل ما لا يحسن ولا يجمل والله المستعان.
ثامنا: من وسائل الدعوة: التأليف بالعفو مكان الانتقام: التأليف بالعفو مكان الانتقام من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، وقد ظهر ذلك في عفو النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليهود الذين قالوا: " السام عليك " ومع ذلك عفا عنهم - صلى الله عليه وسلم - استئلافا، وإلا فالصواب أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكفار ينتقض عهده، فيهدر دمه ويقتل إلا أن يسلم، فإن أسلم فالحمد لله؛ الإسلام يهدم ما كان قبله.
أما من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين فإنه يقتل، والصواب أنه لا يستتاب، بل يقتله ولي أمر المسلمين؛ لأن شره عظيم وخطير- ولا شك أن من تاب تاب الله عليه- فإن كان صادقا في توبته قبلت عند الله عز وجل، ولكن لا يكون معصوم الدم في الدنيا، بل يقتل، والله المستعان وعليه التكلان [1]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل اليهود الذين قالوا: " السام عليك " استئلافا لهم وترغيبا لهم في الإسلام، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف، أو لكونهم لم يعلنوا به، أو لهما جميعا وهو أولى والله أعلم " [2]. وهذا يبين حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إيصال الإسلام لكافة الناس، ولهذا أراد أن يتألفهم، مع فطنته ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون [3]. فينبغي للداعي أن يتألف بالعفو مكان الانتقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم [4].
تاسعا: من أصناف المدعوين: أهل الإيمان الكامل: دل هذا الحديث على أن من أصناف المدعوين أهل الإيمان الكامل؛ ولهذا أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها - ونصحها بالرفق واللطف عندما شددت بالقول القوي على اليهود ولعنتهم فقال صلى الله عليه وسلم: «مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله». [1] انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 3 - 23، وص 379 - 405، وفتح الباري لابن حجر، 12/ 281. [2] انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 12/ 281. [3] انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي 1/ 683. [4] انظر: الحديث رقم 80، الدرس الثالث.
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 516