نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 460
بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدوِّ " [1] وقال رحمه الله: " واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة؛ [2] لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب " [3]. فينبغي إعداد العدَد، والعدد، والتدريب على أمور الجهاد، وأخذ الأهبة والحذر، والله الموفق [4].
ثانيا: من ميادين الدعوة: المسجد: دل هذا الحديث على أن المسجد ميدان من ميادين الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على التدرب على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنكر صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه حصبهم بالحصباء؛ لأن اللعب بالحراب من أجل الجهاد عبادة لله عز وجل؛ وقد ذكر الإِمام السيوطي رحمه الله: " أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد، فصار ذلك من القرب، كإقراء علم، وتسبيح، وغير ذلك " [5] وهذا ظاهر واضح؛ لأن كل فعل مباح قصِدَ به وجه الله والدار الآخرة يكون طاعة لله عز وجل، [6] ورجَّح الإِمام عبد الله بن أبي جمرة أن لعب الحبشة في المسجد كان " للضرورة لضيق المدينة وضيق البيوت، ولعب الثقاف لا بد منه في وقتهم ذلك؛ لضرورة التدريب للقتال، فإذا كانت ضرورة مثل هذه جاز وإلا فلا " [7] وهذا هو الأولى، أن يكون التدريب على السلاح والرمي والكر والفر في ميادين خاصة، تعدَّ لتدريب المجاهدين إلا إذا اضطر الناس إلى تدريب المجاهدين في المسجد. والله الموفق للصواب. [1] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 1/ 549. [2] المثاقفة: يقال: ثاقفه فثقفه، كنصره: غالبه فغلبه في الحذق، ويقال: ثاقفه مثاقفة وثِقافا: خاصمه وجالده بالسلاح، ولاعبه إظهارا للمهارة والحذق، انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الفاء فصل الثاء، 9/ 19، والقاموس المحيط للفبروز آبادي، باب الفاء فصل الثاء، ص 1027، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، باب الثاء، مادة: " ثقف " 1/ 98. [3] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 2/ 445. [4] انظر: الحديث رقم 18، الدرس الثاني. [5] شرح جلال الدين السيوطي على سنن النسائي 3/ 196. [6] انظر: بهجة النفوس، لعبد الله بن أبي جمرة 3/ 127. [7] انظر: المرجع السابق، 3/ 125.
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 460