نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 136
وهذا ظاهر في هذا الخبر في قول طاووس: حيث كان إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] قال الإمام القرطبي رحمه الله: في تفسير هذه الآية: " تحذير: أي يعلم المفسد لأموال اليتامى من المصلح، فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده " [1].
وقال سبحانه: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 9] [2].
فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب في دعوته؛ فإن ذلك مما يؤثر على المدعو [3].
رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث علي الإحسان إلى الأيتام والعناية بمصالحهم: إن من الموضوعات المهمة: الحث على الإحسان إلى اليتامى، والعناية بهم وبمصالحهم، وتربيتهم التربية الإسلامية، والإنفاق عليهم من أموالهم أو من غيرها بالمعروف، وتنمية عقولهم وأموالهم [4] وقد أمر الله تعالى بالعناية باليتامى في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} [النساء: 36] [5] وحذر سبحانه عن إفساد أموالهم وأكلها بالباطل فقال عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] [6].
فعلى الداعية أن يبين للناس أهمية هذا الموضوع، ويوضح لهم ما أوجب الله عليهم من العناية باليتامى، ورعاية مصالحهم الدينية والدنيوية [7]. [1] الجامع لأحكام القرآن، 3/ 69، وانظر: تفسير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " 4/ 357، وانظر أيضا: الحديث رقم 7، الدرس الثالث عشر. [2] سورة النساء، الآية: 9. [3] انظر: الحديث رقم 7، الدرس الرابع عشر، ورقم 11، الدرس السادس. [4] انظر: تفسير ابن جرير الطبري " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " 4/ 349، وتفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " 3/ 66 - 69 وفتح الباري لابن حجر 5/ 395، وعمدة القاري للعيني 14/ 65. [5] سورة النساء، الآية: 36. [6] سورة النساء، الآية: 10. [7] انظر: الحديث رقم 10، الدرس الأول.
نام کتاب : فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 136